responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 288
عن ملك العامل، ولا يمكن تمليك المملوك للغير بالإجارة إلّا باذنه.
ومما يشهد له عدم ترتّب آثار ملك العمل من الإبراء والإقالة والتأجيل على المستأجر عليه، فيكشف ذلك عن عدم الملك [1]).
واجيب عنه: بأنّه إن اريد من ملكيته سبحانه الزامه التكليفي بالعمل واستحقاق العقاب على مخالفته، فمنافاته مع التمليك الوضعي من شخص آخر بحيث تكون له المطالبة بما أنّه مالك أوّل الدعوى بل واضح العدم.
وإن اريد به الملكية الاعتبارية فمن الواضح أنّ مجرد ايجاب فعل تكليفاً لا يلازم ذلك، ومن هنا لم يستشكل أحد من الفقهاء في جواز جعل الواجب شرطاً في ضمن العقد والزام المشروط عليه بالوفاء به، فلا تنافي بين الوجوب والمملوكية للغير.
وأمّا ما استشهد به فجوابه أنّ عدم زوال آثار الوجوب التكليفي لا ينافي زوال آثاره الناشئة من عقد الإجارة، والإقالة توجب انتفاء وجوب الوفاء بالإجارة لا وجوب العمل في نفسه تكليفاً، وكذلك بالنسبة للإبراء والتأجيل، فلا مانع من صحة الإجارة وترتّب هذه اللوازم من حيث الإجارة لا من حيث وجوبه التكليفي [2]).
الوجه الرابع:
ما ذكره المحقق النائيني من أنّ الايجاب والمقهورية ينافي السلطنة على الفعل والترك فلا يكون المكلّف قادراً ومسلّطاً عليه شرعاً؛ لأنّ القدرة متقوّمة بالطرفين على حدّ سواء، فكما أنّ التحريم الشرعي سالب لها من ناحية الفعل ومن ثمّ لا تصح الإجارة على المحرمات كذلك الإيجاب الشرعي سالب لها من ناحية الترك، فلا تصح الإجارة على الواجبات أيضاً بعين المناط، فإذا كان الأجير مسلوب القدرة والسلطنة على التصرف فلا جرم كانت الإجارة باطلة لاشتراط السلطنة وملك التصرّف شرعاً في صحة المعاملة.
واجيب بأنّه إن اريد من القدرة على التصرف السلطنة الوضعية بمعنى عدم‌
[1] شرح القواعد 1: 279- 280.
[2] جواهر الكلام 22: 117. مستمسك العروة 6: 228.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست