responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 287
المحترم‌ [1]).
واجيب عنه: بأنّ لمال المسلم حيثيتين من الاحترام:
إحداهما: حيثية إضافته إلى المسلم، وهذه الحيثية لا بد من احترامها بأن لا يتصرف فيها أحد بغير إذنه ورضاه.
ثانيتهما: حيثية ماليته، فإنّ مقتضى حرمتها هو عدم ذهابها هدراً وبلا تدارك لها، والملاك في عدم الاحترام الرافع للضمان هو الثاني لا الأوّل أي ارتفاع المالية لا عدم كونه منوطاً باذنه، ومن هنا يتعيّن الضمان على من جاز له أكل مال الغير بدون إذنه كالمضطر، وكذا لا ضمان فيما لا مالية له وإن لم يجز أخذه بدون إذن مالكه كالإناء المكسور والخمر [2]، فالإيجاب والمقهورية على الفعل لا يتنافيان مع بقاء الشي‌ء على احترامه وماليته وصحة استئجاره [3]).
الوجه الثاني:
ما هو تفسير آخر لكلام الشيخ الأنصاري قدس سره في المقام من أنّ العمل إذا كان واجباً على الأجير جاز مطالبته بل والزامه واجباره بايقاعه ولو من غير رضاه حتى قبل وقوعه مورداً للإجارة لفرض وجوبه عليه شرعاً، ومعه كيف تصح الإجارة وما هي فائدتها والأثر المترتّب عليها من هذه الجهة لكي يعتبر المستأجر مالكاً للعمل؟ [4] واجيب بأنّ حق الاجبار من الأوّل وإن كان ثابتاً فيما إذا كان العمل واجباً عيناً وتعييناً إلّا أنّه حكم شرعي من باب الأمر بالمعروف ثابت لعامة المكلّفين لدى استجماع الشرائط لا حق شخصي من باب المطالبة بالملك القابل لعرضه على المحاكم الشرعية والقانونية، فالمطالبة بما أنّه مالك لا بما أنّه أمر بالمعروف لا تثبت إلّا بالإجارة [5]).
الوجه الثالث:
ما ذكره الشيخ كاشف الغطاء وتبعه الشيخ الأنصاري أيضاً من أنّ إيجاب العمل يستلزم صيرورته ملكاً للَّه ومما يستحقه عليه، فيخرج حينئذٍ بذلك‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 135.
[2] بحوث في الفقه (الإجارة): 197.
[3] المكاسب المحرّمة (الخميني) 2: 286.
[4] مستند العروة (الإجارة): 376.
[5] مستند العروة (الإجارة): 376.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست