اجرة المثل مع حق الخيار كان للمستأجر الخيار في فسخ الإجارة، ويكون حق الفسخ والخيار بالنسبة لأصل العقد لا لخصوص ذلك الجزء المتروك؛ لأنّ الخيار من شئون العقد لا متعلّقه أي حلّ للعقد وهو أمر وحداني. وسيأتي تفصيله في أحكام الفسخ.
وأمّا إذا كان الترك وعدم الوفاء بمقتضى الإجارة بسبب غير اختياري للأجير فالإجارة باطلة بالنسبة إلى المقدار المتعذّر؛ لانكشاف أنّ المؤجر لم يكن مالكاً له من الأوّل حتى يملّكه [1]).
ويحصل التبعض في الصفقة للمستأجر فيكون له الخيار.
ولعلّ المشهور لدى القدماء- كما يظهر من فتاواهم- هو عدم ثبوت خيار التبعض بهذا النحو في الإجارة [2]).
الإخلال بقيود العمل:
قال السيد اليزدي: «إذا استأجر شخصاً أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة كأن استأجر منه دابته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان ولم يوصله فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة» [3]، لتعذر القدرة على التسليم [4]، وعدم ملكية الأجير لهذا العمل الخاص حتى يمكن تمليكه [5]).
وقيّد بعضهم [6] ذلك بما إذا كان الوقت مأخوذاً على نحو التقييد لا الاشتراط، وإلّا كان الإيجار صحيحاً لكونه مقدوراً، وأنّ المتعذّر هو خصوص الشرط، وهو لا يوجب بطلان العقد.
وكذا تبطل الإجارة لو كان الزمان متسعاً ومع ذلك قصّر الأجير ولم يوصله في الوقت المعيّن [7]، على ما هو المعروف بين الفقهاء من اشتراط صحّة الإجارة بوقوع العمل. [1]
مستند العروة (الإجارة): 110- 111. العروة الوثقى 5: 24، تعليقة الخوئي. [2] المبسوط 3: 237. المهذب 1: 500. الشرائع 2: 185. التحرير 3: 89. جامع المقاصد 7: 172. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 308. جواهر الكلام 27: 291. [3] العروة الوثقى 5: 19، م 12. [4] مستند العروة (الإجارة): 89. [5] بحوث في الفقه (الإجارة): 66. [6] العروة الوثقى 5: 19- 20، تعليقة العراقي، الشيرازي، الگلبايگاني. [7] العروة الوثقى 5: 20، م 12. وسيلة النجاة 1: 464، م 6.