responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 265
النحو الثاني- أي كان متعلّقها مجموع العمل من حيث المجموع- فإنّ الأجير لا يستحق شيئاً من المسماة أيضاً إن لم يأت بكلّ العمل لعذر [1]، وذلك إمّا لعدم كون ما وقع مورداً للإجارة أو لعدم مالية الأجزاء في حال انفرادها [2]).
وأمّا الكلام في استحقاق اجرة المثل للمقدار الواقع من العمل فقد تقدم.
هذا في صورة تعذر مجموع العمل، وأمّا في صورة الإخلال بذلك عمداً فتبطل الإجارة في الصورتين على أحد القولين وثبوت خيار الفسخ للمستأجر على القول الآخر، أو التفصيل بين إجارة العمل الخارجي أو الذمي كما تقدم.
إلّا أنّه في فرض إخلال الأجير بذلك عمداً لا ضمان على المستأجر للمقدار الواقع من العمل لكون التفويت باختياره.
أمّا إذا كانت الإجارة واقعة على النحو الثالث- أي على مجموع أعمال- لكن لا بوصف أنّه مجموع ليكون بسيطاً بل على ذات المجموع الراجع إلى تعلّق الإجارة إزاء كلّ جزء من العمل فتارة يكون كلّ جزء من العمل مطلوباً مستقلًا للمستأجر والمؤجر فهي إجارات عديدة جمعت في انشاء واحد وهذا خارج عمّا نحن فيه، واخرى يكون كلّ جزء من العمل مشروطاً بالتركيب والاجتماع مع سائر الأجزاء وفي هذه الصورة تكون الإجارة الواحدة منحلة بلحاظ المتعلّق وأجزاء العمل- كما في سائر عقود المعاوضة المتعلّقة بمجموع الأجزاء كذلك- فاذا ترك الأجير بعض العمل اختياراً فإن قيل ببطلان الإجارة بذلك مطلقاً أو فيما إذا كانت متعلّقة بالعمل الخارجي بطلت الإجارة [3] في ذلك الجزء المتروك دون غيره، وكان الأجير مستحقاً من المسمّى بمقدار ما عمل [4]، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة على القول به في إجارة الأعمال.
وإن قيل بعدم الانفساخ والانتقال إلى‌
[1] العروة الوثقى 5: 129- 130.
[2] مستمسك العروة 12: 208.
[3] العروة الوثقى 5: 24، م 13.
[4] المبسوط 3: 237. المهذب 1: 500. الشرائع 2: 185. التحرير 3: 89. جامع المقاصد 7: 172. حاشية الارشاد (غاية المراد) 2: 308. جواهر الكلام 27: 291.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست