responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 104
لخياطة طول من القماش كلّ قميص منه بدرهم أو إجارة الأجير لحمل الصبرة كلّ قفيز منها بدرهم، فتكون الجهالة هنا بحسب مجموع العمل وما يستحقه من الاجرة بهذا العقد وإن لم يكن غرر في البين.
والميزان في كلّ ذلك واحد، وهو ما تقدم من لزوم رفع الترديد والجهالة المؤثّرة في المالية أو المرغوبية العقلائية، إمّا بالتسمية والتصريح بما يوجب ذلك، أو بالاعتماد على ظهور عرفي أو عادة منضبطة نوعية.
التقدير بالمدة والعمل معاً:
ولو قدّر بالمدة والعمل معاً مثل أن يستأجر الدابة ليوم معيّن ولحمل متاع معيّن أو أن يستأجر الخيّاط لخياطة ثوب معيّن في مدة معينة ففيه صور:
1- العلم بسعة الزمان للعمل:
صرّح العلّامة وغيره بصحة الإيجار فيه [1] سواء كانت المدة المأخوذة على وجه التطبيق- بمعنى الإتيان بكلّ جزء من العمل في جزء من الوقت المعيّن بحيث يشغل العمل تمام الوقت- أو كانت على وجه الظرفية؛ بأن كان المقصود تعيين العمل كخياطة الثوب مثلًا. والزمان إنّما ذكر لأجل إتيانه في الوقت المعيّن.
ووجه الصحة واضح؛ لمعلومية المنفعة، وجواز وقوع تمام العمل في المدة المقررة الذي هو غرض المستأجر على نحو التطبيق أو الظرفية، والعلم بامكان ذلك بحسب الفرض، فلا مانع من الصحة بعد فرض معلومية المنفعة ووجود القدرة على تسليمه، وعدم وجود ما يوجب الفساد والبطلان، خصوصاً في صورة الظرفية [2]).
وقد ادعى المحقّق النجفي [3] إمكان تحصيل الإجماع على الصحة في هذه الفرضية، مضافاً إلى العمومات وموثقة محمّد الحلبي قال: كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن‌
[1] التحرير 3: 77- 78. المسالك 5: 189. مجمع الفائدة 10: 12. المفاتيح 3: 107. الرياض 9: 209- 210. بحوث في الفقه (الإجارة): 128. مستند العروة (الإجارة): 67.
[2] مفتاح الكرامة 7: 178.
[3] جواهر الكلام 27: 263. وذهب الحكيم إلى الصحة في صورة الظرفية والتطبيق سواء كان التطبيق ملحوظاً في الإجارة أو شرطاً. انظر: مستمسك العروة 12: 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست