responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 10
على نحو اللزوم. وإن جعل فيها العوض فهو شرط في إذنه بالانتفاع لا في قبال المنفعة، بل حتى لو قيل: إنّها تمليك منفعة فقد يقال: إنّ مادتها ظاهرة في التمليك المجّاني كالهبة، ولذا يكون العوض فيها على نحو الاشتراط ضمن التمليك المجّاني للمنفعة لا بعنوان المقابلة والمعاوضة [1]).
2- الجعالة:
هي الالتزام بعوض على عمل محلل مقصود، وهي غير لازمة، بمعنى أنّه لا يملك الجاعل عمل العامل بمجرّد ذلك، فلا يكون ملزماً به وإن كان يملك العامل الجعل بمجرد إتيان العمل، ومن هنا اختلف في كونها عقداً أو إيقاعاً كما هو المشهور. بينما الإجارة عقد لازم فتملك الاجرة فيها بالعقد ويملك المستأجر منفعة الأجير كذلك. ومن هنا يقال: إنّ الإجارة عقد تنجيزي، وأمّا الجعالة- على تقدير القول بكونها عقداً- فهي من العقود العهدية التعليقية [2]).
3- الإباحة المعوّضة:
جعل العوض في مقابل الإباحة، وهي لا تفيد الملكية [3]، فلا يقع العوض فيها في مقابل تمليك المنفعة، بل جعل العوض فيها شرطاً في إذنه بالانتفاع، في حين أنّ الإجارة عبارة عن المعاوضة في قبال تمليك المنفعة.
ثالثاً- حقيقة الإجارة:
تعرّض الفقهاء لحقيقة الإجارة عند بحثهم عن تعريفها، وقد ذكروا لها تعاريف مختلفة على ما سيأتي قريباً.
وإنّما نشأ اختلاف تعابيرهم في تعريفها من الاختلاف في حقيقة الإجارة وماهيّتها، والمقصود هنا تشخيص ما هو المنشأ الاعتباري في موارد عقد الإجارة.
ومن المعلوم أنّه بحث ثبوتي غير مربوط باستعمال مادة الإجارة وبلغةٍ دون لغة [4]، بل يرد حتى في الإجارة المعاطاتية التي لا لفظ فيها ولا استعمال أصلًا، فيقع الكلام في جهتين:
الاولى: في مفاد الإجارة هل هو تمليك المنفعة أم لا؟
ذكر المشهور أنّ حقيقة الإجارة تمليك منفعة بعوض [5]، وليس المراد من التمليك‌
[1] جواهر الكلام 27: 159، 200، 202.
[2] جواهر الكلام 35: 190. المكاسب والبيع (النائيني) 1: 82.
[3] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 178.
[4] انظر: حاشية المكاسب (الآخوند): 32.
[5] الشرائع 2: 179. التذكرة 2: 290 (حجرية). المسالك 5: 171. جواهر الكلام 27: 204. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 2: 451. مستند العروة (الإجارة): 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست