responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 11
ما هو فعل الواحد بل التمليك العقدي [1]) الذي يكون في طول الإيجاب والقبول.
وهذا هو الموضوع للآثار من الصحة واللزوم ونحو ذلك، فلا حاجة إلى العدول من ذلك إلى تعريف الإجارة ب «أنّها عقد ثمرته نقل المنافع بعوض» [2]).
وفي قبال ذلك أنكر بعض المحقّقين أن تكون حقيقة الإجارة التمليك؛ للاستشكال في إمكان تخريجها على القواعد، ولعدم معقوليّة ملك المنفعة، أو غير ذلك، وعرّفها بعضهم بأنّها عبارة عن جعل العين بالاجرة وهي اضافة خاصة بين العين الموجرة والمستأجرة في قبال إضافة الملكية [3]). وآخر بأنّها تمليك العين في جهة خاصة في قبال البيع الذي هو تمليك من جميع الجهات من دون تقييدها بجهة خاصة [4]). وثالث بأنّها تسليط على العين لغرض الانتفاع في مدة مخصوصة [5]).
وذكروا في وجه المناقشة على تمليك المنفعة وجوهاً:
الأوّل:
أنّ الإجارة إن كانت بمعنى تمليك المنفعة لاقتضى ذلك صحة اضافتها إلى المنفعة، فيقال: (آجرتك منفعة الدار) مع أنّها لا تضاف إلّا إلى الأعيان، وتتعلق بالعين التي لها منفعة، وبذلك امتازت عن أكثر العقود كالبيع والصلح وغيرهما. فإنّ هذه المفاهيم قائمة بموضوعاتها وتقتضي التصرف فيها، بخلاف الإجارة فإنّها قائمة بذي المنفعة وتقتضي التصرف في المنفعة لا العين، فلو بني على حصول تمليك المنفعة في الإجارة فليس هو عين الإجارة بل مسبب عنها وأثر لها، فالمناسب حينئذٍ أن يقال: إنّها جعل العين موضوعاً للأجر بنحو يقتضي تمليك المنفعة لا أنّها عين تمليك المنفعة [6]).

[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 6.
[2] القواعد 2: 281.
[3] حاشية المكاسب (الآخوند): 32. وتبعه على ذلك السيد البروجردي والسيد الگلپايگاني في التعليقة على العروة 5: 7.
[4] حكاه الاصفهاني عن غير واحد من معاصريه في بحوث في الفقه (الإجارة): 4، 5.
[5] العروة الوثقى 5: 8. وكذا استظهره الاصفهاني في حاشيته على المكاسب (2: 451) من بعض عبارات الشهيد الثاني في القواعد والفوائد، حيث قال: «مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة».
[6] حاشية المكاسب (الآخوند): 32. انظر: مستمسك العروة 12: 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست