responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 402
ولفقهائنا في موضوع المقاصّة أحكام كثيرة يأتي تفصيلها في محلّها.
(انظر: مقاصّة)
8- إثبات اليد على مال الغير بحكم الحاكم:
يجوز إثبات اليد على مال الغير ونفسه إذا حكم الحاكم بذلك، ولا ضمان على من أثبت يده عليه إلّا مع علمه بخطإ مستند حكمه.
ولهذا العنوان أمثلة ومصاديق كثيرة جدّاً منها:
أ-أ- الأرض المحياة إذا أعرض المحيي عنها ولم يقم على عمارتها فإنّ للحاكم أن يثبت يده عليها ويودعها [1].
ب- المال المختلف فيه إذا قام الدليل على عائديّته لأحد المتداعيين فحكم الحاكم به له ولم يكن له واقعاً. وكذا مال الرهن إذا لم يفِ الراهن بدينه فحكم الحاكم ببيعه واستيفاء الدائن لحقّه [2].
ج- مال المحتكر إذا لم ينفع الحبس والتضييق عليه في بذله فإنّ الحاكم يثبت يده عليه ويبيعه [3].
د- مال المدين إذا ضاقت أمواله عن ديونه، وأشهر الحاكم إفلاسه بعد مطالبة الدائنين بذلك فإنّه تضبط أمواله وتثبت اليد عليها وتقسّم بين دائنيه. وبحكمه ما لو كان المديون مليّاً فماطل أو امتنع من الأداء [4].
ه- كلّ ما كان أمانة شرعيّة أو مالكيّة بيد الغير وتوقّف حفظه على الإنفاق عليه أو التصرف في مال لصاحبه، فإنّه يجوز إثبات اليد عليه والتصرّف فيه بحكم الحاكم من دون ضمان إذا كان صاحب المال غائباً أو تعلّق حقّ من بيده المال به كالمستأجر للعين والمرتهن ونحوهما وامتنع صاحب المال من الإنفاق. بل يجوز إثبات اليد عليه مع غياب صاحب المال وإن لم يكن أمانة بعد حكم الحاكم بذلك [5].

[1] انظر: الرياض 7: 554. جواهر الكلام 21: 176. البيع (الخميني) 3: 16- 32.
[2] انظر: المستند 17: 213. التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 391.
[3] مصباح الفقاهة 3: 294، 330.
(

[4] التذكرة 2: 58 (حجرية). مصباح الفقاهة 3: 294.
[5] التذكرة 2: 273 (حجرية). جامع المقاصد 6: 117. الروضة 7: 75- 76. جواهر الكلام 38: 180.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست