responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 403
ومثله المال المشترك مع غيبة الشريك أو امتناعه، والملك المستند على مال الغير إن خيف تلفه وتضرّر صاحب الملك بذلك إذا كان استناده إليه حقّاً لازماً لصاحب الملك [1].
و- القصّر والأيتام وكلّ من لا وليّ له غير الحاكم كاللقيط وأموالهم إذا حكم الحاكم لأحدٍ بالولاية عليهم وحفظ أموالهم فإنّه يجوز له إثبات يده عليها.
وكذا المال المجهول المالك إذا ولّى الحاكم من يقوم عليه.
ز- من ثبتت عليهم عقوبات بالسجن كالمرتدّة ومرتكب الكبيرة للمرّة الثالثة بعد إقامة الحدّ والتعزير عليه مرّتين وغيرهما، وكذا من ثبتت عليه عقوبات اخرى غير السجن كالقطع حدّاً أو قصاصاً والدية أو المتّهم بجناية أو معصية أو حقّ عليه إذا خيف فراره فإنّه يجوز إثبات اليد عليهم وحبسهم إقامة للحدود أو حفظاً لها وللحقوق من الضياع [2].
ح- كلّ ما تقتضي المصالح العامّة للمجتمع وضع اليد عليه من الأموال الخاصّة، كما لو احتاجت الدولة إلى هذه الأموال لعجز اقتصادي أو لدفع اعتداء عليها ونحو ذلك.
ط- ما يحكم الحاكم به في الكفّار وأموالهم من استرقاقهم وإثبات اليد عليهم وعلى أموالهم إذا كانوا ذمّيين أو معاهدين أو مستأمنين خرقوا الشروط التي بينهم وبين الحاكم أو حربيّين نزلوا على حكمه [3].
ي‌ي- المتعاقدان بعقد لازم على أن يعمل أحدهما في مال الآخر بأُجرة أو بحصّة من الحاصل أو الربح كعقد الإجارة والمزارعة والمساقاة أو المضاربة إذا ترك العامل العمل في الأثناء أو عرض له ما يمنعه من إتمامه فإنّه يجوز وضع اليد على ماله أو حصّته من الثمرة أو الربح لدفع اجرة من يقوم بإتمام ما بدأ به [4]. إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز إثبات اليد فيها على المال والنفس بحكم الحاكم.
(انظر: ولاية)

[1] انظر: التذكرة 21: 269.
[2] راجع أبواب الحدود والديات من الكتب الفقهية.
[3] المبسوط 2: 43- 44. التذكرة 9: 316- 322.
[4] انظر: العروة الوثقى 5: 377، م 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست