responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 401
قال الشهيد الأوّل: «من عنده رهن وخاف جحود الراهن الدين أو وارثه فله المقاصّة» [1].
ومنه يستفاد أنّ المقاصّة تجوز مع وجود ماله وتعلّق حقّ من عنده المال به مع خوفه جحوده.
لكن منع بعض الفقهاء من المقاصّة في موردين:
أحدهما: المقاصّة من المال الذي أودعه المقتصّ منه عنده.
ثانيهما: الحقّ الذي رفع أمره إلى الحاكم فاستحلفه الحاكم عليه حلف إنكار، إلّا أن يكذّب نفسه فيما بعد.
قال العلّامة الحلّي: «إذا جحد المديون الدين ولم يحلّفه المالك ووقع له بمال جاز له المقاصّة، إلّا أن يكون قد أودعه إيّاه فإنّ فيه قولين: أحدهما: الكراهة ...
والثاني: التحريم ... والأقرب الأوّل» [2].
قال المحقّق الحلّي في المورد الثاني:
«لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحلّ مقاصّته ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم» [3].
وقال العلّامة الحلّي: «إذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه، ولا يحلّ للمدّعي مطالبته بعد ذلك بشي‌ء وإن كان كاذباً في يمينه، ولو ظفر له بمال لم يحلّ له مقاصّته ...
نعم، لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب وأن يقاصّ ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم» [4].
هذا كلّه من جهة الحكم التكليفي لإثبات اليد على مال الغير في مورد المقاصّة.
وأمّا مشروعيّة الحكم الوضعي- وهو عدم ضمان المال المأخوذ مقاصّة- فلأنّ الشارع أذن بأخذه على وجه التملّك عوضاً عن ماله ولم يأذن بمجرّد الأخذ، فلا يكون مضموناً لا بضمان العهدة؛ لخروج العين عن ملك المقتصّ منه بمجرّد إثبات المقتصّ يده عليه، ولا بضمان الذمّة؛ لعدم اشتغال ذمة المقتصّ به [5].
نعم، قد يشكل الأمر بتلفه إذا تسبّب في إخراجه عن يد مالكه مقدّمة لوقوعه تحت يده فإنّه لا يكون مضموناً كسبيل ماله؛ لعدم دخوله فيه، ولا بقاعدة اليد؛ لعدم دخوله تحت يده، بل لو دخل تحت يده وأثبت يده عليه كان كسبيل ماله، فلا يبقى سوى تسبيبه إلى تلفه، فيكون مضموناً عليه بقاعدة الإتلاف، لكنّه تسبيب بسبب مشروع فلا يستتبع ضماناً [6].
كما يشكل الأمر لو زادت قيمة المال الذي أثبت المقتصّ يده عليه عن قيمة ماله إذا تلف تحت يده فإنّ مقتضى القواعد عدم الضمان لا بقاعدة الإتلاف؛ لأنّ المفروض عدمه، ولا بقاعدة اليد؛ لأنّ يده على المال الزائد يد أمانة فلا تستدعي ضماناً ما لم يتعدَّ أو يفرّط ولو بتأخير ردّ الزائد على المقتصّ [7].

[1] الدروس 3: 409.
[2] المختلف 5: 377.
[3] الشرائع 4: 84.
[4] القواعد 3: 439.
[5] انظر: تكملة العروة 3: 210- 211.
[6] انظر: جواهر الكلام 40: 396- 397. بلغة الفقيه 3: 285- 286.
[7] انظر: بلغة الفقيه 3: 286- 287. المستند 17: 455- 456.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست