responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 390
في المنقول بالنقل- إلّا في الدابّة فيكفي الركوب، و[في‌] الفراش [فيكفي‌] الجلوس عليه- وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف.
ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن، ويضمن لو كان القوي نائياً» [1].
والمستفاد من هذه العبارة اشتراطه القوّة وإزعاج المالك مضافاً إلى الدخول وقصد الاستيلاء المذكورين في عبارته المتقدّمة في التذكرة.
لكنّه أنكر في التذكرة نفسها اشتراط قصد الاستيلاء في تحقّق عنوان الغصب وكفاية مجرّد الاستيلاء في ذلك حيث قال: «العقار إمّا أن يكون مالكه فيه أو لا يكون، فإن كان وأزعجه ظالم ودخل الدار بأهله على هيئة من يقصد السكنى فهو غاصب سواء قصد الاستيلاء أو لم يقصد، فإنّ وجود نفس الاستيلاء حقيقة يغني عن قصده ...» [2].
وكذا أنكر شرط الإزعاج فقال:
«الإزعاج غير معتبر في غصب العقار، فإنّه لو كان المالك غائباً واستولى بالدخول أو بإثبات اليد صار غاصباً ولا إزعاج هنا.
ولو استولى مع المالك صار غاصباً للنصف ولا إزعاج، بل المعتبر اليد والاستيلاء حتى لو اقتطع قطعة أرض ملاصقة لأرضه وبنى عليها حائطاً أو أضافها إلى ملكه يضمنها» [3].
كما أنّ الظاهر من كلام آخر له في التذكرة أنّ قوّة يد المالك وضعف يد الغاصب إنّما يمنع عن صدق الغصب أحياناً، بل ربّما قيل بأنّ مثله أمارة على الرضا بفعله وليس هو شرط في إثبات اليد.
قال: «لو كان الداخل ضعيفاً والمالك قويّاً لا يُعدّ مثله مستولياً عليه لم يكن غاصباً لشي‌ء من الدار، ولا عبرة بقصده ما لا يتمكن من تحقّقه. أمّا إذا لم يكن مالك العقار فيه ودخل على قصد الاستيلاء
[1] القواعد 2: 222.
[2] التذكرة 2: 377 (حجرية).
[3] التذكرة 2: 377 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست