responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 391
فهو غاصب وإن كان الداخل ضعيفاً وصاحب الدار قوي؛ لأنّ الاستيلاء حاصل في الحال، وأثر قوّة المالك سهولة إزالته والانتزاع من يده، فكان كما لو سلب قلنسوة ملك فإنّه يكون غاصباً وإن سهل على الملك انتزاعها وتأديبه» [1].
بل يظهر منه الاستشكال في اعتبار الدخول والتصرّف في تحقّق إثبات اليد على العقار؛ لما تقدّم من أنّ التصرّف الفعلي ليس شرطاً في تحقّق إثبات اليد، وإنّما الشرط القدرة والاستيلاء الفعليّان عليه ولذلك كفت تخلية العقار في تحقّق القبض عند الفقهاء.
ثمّ قال: «وأمّا إن أزعج المالك ولم يدخل الدار ففي تحقّق الغصب إشكال، ينشأ من اعتبار الدخول في غصبها أو لا.
ولكن قد سبق في البيع أنّه لا يعتبر في قبض العقار دخوله والتصرّف فيه، وإنّما المعتبر التمكّن من التصرّف والتخلية وتسليم المفتاح إليه. وإذا كان حصول التمكّن بتمكين البائع قبضاً وجب أن يكون حصوله بالتسلّط وأخذ المفتاح بالقهر غصباً وإن لم يوجد الدخول والتصرّف، إلّا [2] أنّ العرف قاضٍ بأنّ الغصب إنّما يتحقّق بالدخول؛ لأنّ الاستيلاء به يحصل» [3].
وهكذا يتّضح أنّ المدار في تحقّق إثبات اليد وعدمه هو تحقّق الاستيلاء وعدمه عرفاً، وما وقع من البحث بين الفقهاء حول هذه الشروط أو غيرها يدور حول ذلك.
الثاني: التصرّفات الحقوقيّة والتعامل مع الشي‌ء معاملة الملك بتمليكه ببيع أو هبة أو قرض، أو إعارته، أو إجارته، أو إباحته، أو إيداعه، أو رهنه ونحوها، فإنّ مثل هذه التصرّفات والتقلّبات الحقوقيّة قد يحقّق إثبات اليد والاستيلاء على الشي‌ء عرفاً [4].
الثالث: إغلاق الباب في العقارات، وقفلها بالمفتاح والاحتفاظ به فإنّه أمارة على أنّها تحت تصرّفه بالمعنى المتقدِّم أيضاً، كما أنّه لو أغلقها ابتداءً وقفل عليها
[1] التذكرة 2: 377 (حجرية).
[2] في المصدر: «من» والصحيح ما أثبتناه.
[3] التذكرة 2: 377 (حجرية).
[4] مستند الشيعة 17: 335- 336. تكملة العروة 3: 118.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست