responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 389
الشارع مراده منها هي وجوب الرجوع إلى العرف في فهم معناها وما تتحقّق به [1].
وإثبات اليد شأنه شأن أكثر العناوين الواردة في الخطابات الشرعية لم يبيّن الشارع مراده ومقصوده منها، فالضابط في فهم معناها وما تتحقّق به هو العرف [2].
لكنّ الفقهاء اعتادوا على ذكر بعض التعاريف والضوابط لبيان معاني هذه العناوين وما تتحقّق به أو تصدق عليه في الخارج ومن جملتها عنوان إثبات اليد، فنحن نذكر ما أوردوه هنا تتميماً للفائدة؛ إذ ذكروا أنّ تحقّق الإثبات من اليد يكون بأحد امور:
الأوّل: الاستعمال والانتفاع بالفعل، ففي المنقولات يتحقّق باللبس والأكل والأخذ والنقل والركوب والإمساك بالزمام والمقوَد والتعليق بالرقبة، وحمله أو مفتاحه باليد ونحو ذلك، وفي غيرها بالسكنى والتصرّف فيها بالدخول والخروج والهدم والبناء والإعمار ونحوها.
لكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم كفاية مجرّد الدخول في الدار والعقار في تحقّق إثبات اليد، ولذلك اشترط ضمّ قصد الاستيلاء في تضمينه بالتلف غير المستند إليه.
قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «إن‌ دخل [الدار] لا على قصد الاستيلاء لينظر هل تصلح له أو ليتّخذ مثلها لم يكن غاصباً.
لكن لو انهدمت في تلك الحالة ففي الضمان إشكال، ينشأ من أنّه قد حصل التلف في يده، فكان كما لو أخذ منقولًا من بين يدي مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله فتلف في تلك الحالة يضمنه. ومن الفرق بينه وبين المنقول بأنّ اليد على المنقول حقيقية، فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، واليد على العقار حكميّة، فلا بدّ في تحقّقها من قرينة قصد الاستيلاء» [3].
وقال في القواعد: «ويتحقّق إثبات اليد
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 2: 358، 6: 331- 332.
[2] انظر: جواهر الكلام 37: 22. بلغة الفقيه 3: 301. المستند 17: 335. تكملة العروة 3: 118. العناوين الفقهية 2: 420.
[3] التذكرة 2: 377 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست