responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 365
منها: عدم خروجه عن ملك المثبت بالانفلات أو الإطلاق [1].
ومنها: توقف حليته على تذكيته بعد إثباته إذا كان ذا حياة مستقرة [2].
ومنها: ثبوت الضمان على متلفه للمثبت [3].
وغير ذلك نحيله جميعاً إلى محالّه.
(انظر: صيد)
خامساً- الاشتراك في إثبات الصيد:
إذا اشترك اثنان أو أكثر في إثبات صيد ملكوه بالتساوي، وإن اختلف تأثيرهم في إثباته. وبهذا المعنى وردت كلمات فقهائنا:
قال الشيخ الطوسي: «إذا رميا صيداً وأصاباه وأثبتاه معاً، كان لهما نصفين، لأنّهما أثبتاه معاً» [4].
وقال المحقق الحلّي: «إذا أصابا صيداً دفعة فإن أثبتاه فهو لهما، ولو كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً فهو للمثبت، ولا ضمان على الجارح؛ لأنّ جنايته لم تصادف ملكاً لغيره» [5].
وقال العلّامة الحلّي: «ولو اشترك اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، وإن أثبته الأوّل اختصّ به وكذا الثاني.
ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمناً أو مذفّفاً دون الآخر فهو له، ولا ضمان على الآخر ...
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر فهو للمثبت، ولا شي‌ء على الجارح» [6].
وقال الشهيد الأوّل: «لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما، وإن أثبته أحدهما اختص به» [7].
وقال الشهيد الثاني: «إذا وقع الجرحان من اثنين نظر، إن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما، وذلك بأن يكون كلّ واحد منهما مذفِّفاً أو مزمناً لو انفرد.

[1] الخلاف 6: 28، م 28. الروضة 7: 255. جواهر الكلام 36: 204.
[2] المبسوط 6: 257. الشرائع 3: 213. القواعد 3: 317.
[3] المسالك 11: 450. مستند الشيعة 15: 372.
[4] المبسوط 6: 271.
[5] الشرائع 3: 214.
[6] القواعد 3: 316- 317.
[7] الدروس 2: 401.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست