responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 366
وكذا لو كان أحدهما مزمناً لو انفرد بأن كسر الجناح والآخر مذفّفاً لو انفرد؛ لأنّ كلّ واحد من المعنيين يثبت الملك.
ولا فرق بين أن يتفاوت الجراحتان صغراً وكبراً أو يتساويا، ولا بين أن يكونا في غير المذبح أو فيه، أو أحدهما فيه والآخر خارجه.
وإن كان أحد الجرحين مذفّفاً أو مزمناً لو انفرد والآخر غير مؤثر فالصيد لمن جرحه مذففاً أو مزمناً، ولا ضمان على الثاني؛ لأنّه لم يجرح ملك الغير» [1].
سادساً- الجهل بالاشتراك:
إذا احتمل اشتراك اثنين أو أكثر في إثبات صيد أو انفراد أحدهما قسّم بينهم، وربّما قيل بإجراء القرعة.
قال العلّامة الحلّي: «وإن احتمل أن يكون الازمان بهما أو بأحدهما فهو لهما» [2].
وقال الشهيد الثاني: «إن احتمل أن يكون .. الازمان بهما وأن يكون بأحدهما فالصيد بينهما ظاهراً؛ لاتحاد نسبتهما إليه واستحالة الترجيح من غير مرجّح. ولكن ينبغي أن يستحلّ أحدهما من الآخر تورّعاً عن مظنّة الشبهة. ويحتمل القرعة؛ لأنّا لا نعلم أنّ أحدهما أثبته دون الآخر، والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع الملك. والقرعة لكلّ أمر مشكل وهذا أولى» [3].
لكن القرعة إنّما تجري في صورة العلم بأنّ المثبت أحدهما، غاية الأمر انّه غير متعيّن فتجرى لتعيينه، وأمّا مع احتمال حصول الإثبات منهما معاً فلا مورد للقرعة. ولهذا فرّقنا بين الجهل بالاشتراك في الإثبات والجهل بالمثبت مع العلم بانفراده.
سابعاً- الجهل بالمُثبت للصيد:
إذا رمى الصيد اثنان أو أكثر وعلم إثباته من أحدهما وجُهل المثبِت قسّم بينهم بالسوية، وقيل: يستخرج بالقرعة.
قال المحقق الحلّي: «لو جُهل المُثبت‌
[1] المسالك 11: 547.
[2] القواعد 3: 317.
[3] المسالك 11: 547- 548.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست