responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 364
عليه [1]، وقد ورد في بعض الروايات أنّه سبب لحصول الملكيّة.
فمن ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه» [2]. وبمضمونها روايات [3].
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت» [4].
وأمّا ما اثبت بغير الأخذ كالإثبات بالآلة وبالإصابة فقد استدلّ بعض الفقهاء بأنّه صيد [5]، ودلّت بعض الروايات على أنّ الصيد من أسباب الملكيّة.
فمن ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: «أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه» [6].
وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟ فقال:
«لا يحلّ له إمساكه يردُّ عليه» فقلت له:
فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالباً، قال: «هو له» [7].
واستدلّ بعض آخر بالإجماع، وبخروجه عن كونه صيداً بعد الإثبات [8]، بل ربما يستدلُّ له بالسيرة الممضاة من قبل الشارع بعد العلم بانتشارها واتّصالها بزمان المعصوم عليه السلام ووقوعها أمامه وعدم ردعه عنها، وإلّا لوصل إلينا ما يدلّ على ذلك.
وسيأتي بعض ما يرتبط بالموضوع قريباً أيضاً.
وكيف كان فقد رتّب الفقهاء على ملكية الصيد بالإثبات بعض الأحكام:

[1] جواهر الكلام 36: 203. مستند الشيعة 15: 370.
[2] الوسائل 23: 389، ب 37 من الصيد، ح 1.
[3] الوسائل 23: 389- 390، ب 37 من الصيد، ح 2، 3، 5، 6.
[4] الوسائل 23: 391، ب 38 من الصيد، ح 1.
[5] جواهر الكلام 36: 202. مستند الشيعة 15: 370- 371.
[6] الوسائل 23: 383، ب 29 من الصيد، ح 3.
[7] الوسائل 23: 388، ب 36 من الصيد، ح 1.
[8] مجمع الفائدة 11: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست