responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 300
البقر والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئاً هل عليها ضمان؟ فقال: «إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلًا فإنّه عليها ضمان» [1].
وما فيها من التعليل يستفاد منها القاعدة العامّة المتقدمة، وهي أنّ الضمان يدور وجوداً وعدماً مدار التفريط وعدم الحفظ الموجب لانتساب الاتلاف إليه وعدمه.
وهناك تطبيقات اخرى لهذه القاعدة ذكرها الفقهاء في بحث موجبات الضمان منها أنّه «لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها جنايتها إذا فرّط في حفظها، وإلّا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً»» .
ومنها: «إذا دخل إنسان دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته إن كان الدخول بإذنهم، وإلّا فلا ضمان عليهم، وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار فإن كان العقر في النهار ضمن صاحبه، وإن كان في الليل فلا ضمان» [3].
وقد دلّت على ذلك الروايات الخاصة أيضاً [4]. (انظر: ضمان)
وأمّا الأطفال والمجانين فهم ضامنون لما يُتلفونه في مالهم إن كان لهم مال، وإلّا اتبعوا به في ذمّتهم متى اكتسبوا، إلّا أن يدفعه المالك إليهم باختياره ويسلّطهم على إتلافه، فلا يكون مضموناً عليهم إن أتلفوه.
قال الشيخ الطوسي: «ما يتلف في يد الصبيّ على ثلاثة أضرب: أحدها ما يدفع إليه باختياره ويسلّطه على هلاكه وإتلافه.
والثاني: ما لم يسلّط عليه ولم يختر هلاكه. والثالث: إذا دفع إليه باختياره ولم يسلّطه على هلاكه وإتلافه.
أمّا ما دفع إليه باختياره وسلّطه على هلاكه مثل البيع والقرض والهبة إذا وهبه وأقبضه فإنّ هاهنا لا يضمن؛ لأنّه باختياره هلك؛ لأنّ بيع الصبيّ وهبته كلا بيع، فإذا باعه من صبيّ وعلم أنّ بيعه كلا بيع فقد رضي بهلاكه وإتلافه، كما لو دفع إلى بالغ شيئاً فقال: أتلفه فأتلفه لم يكن عليه الضمان؛ لأنّه باختياره أتلفه، كذلك الصبي.
الثاني: إذا جنى هذا الصبيّ على مال رجل فإنّ الضمان يتعلّق بذمّته في ماله؛ لأنّ في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء.
وإن كانت الجناية على بدن فعلى ما مضى إن كان خطأً أو عمداً على عاقلته؛ لأنّ عمد الصبي وخطأه سواء و... هذا إذا لم يدفع إليه باختياره ولم يسلّط عليه.
وأمّا الضرب الثالث: إذا دفع إليه باختياره ولم يسلِّطه على الإتلاف فهو كما إذا كان قد أودع وديعة عند صبي وتلفت في يده، فهل يلزمه الضمان؟
قيل: فيه وجهان:
أحدهما: لا يلزمه الضمان، وهو
[1] الوسائل 29: 277، ب 40 من موجبات الضمان، ح 3.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 250، م 260.
[3] مباني تكملة المنهاج 2: 250- 251، م 261.
[4] انظر: الوسائل 29: 254، 256، ب 17، 19 من موجبات الضمان.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست