responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 301
الأقوى؛ لأنّ باختياره سلّطه على إتلافها وهلاكها فأشبه البيع كما لو باع.
والثاني: أنّه يضمن؛ لأنّه ما اختار التسليط» [1].
وقد يستثنى الصبي غير المميِّز والمجنون فيما يتلفانه ولو مع عدم دفع المالك إليهما وتسليطهما على إتلافه؛ لأنّهما كالعجماوات إتلافهما جُبار [2].
كما يستثنى من عدم الضمان الصبي المميّز فيما يُتلفه بتقصيره مما هو أمانة عنده إن سلّطه المالك عليه؛ لأنّه كالبالغ دون غير المميِّز والمجنون فإنّهما كسائر الحيوانات، كما صرّح بذلك المحقق الكركي حيث قال: «وحكم الصبي والمجنون- لو أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما- في وجوب الضمان في مالهما كحكم السفيه. وكذا في انتفاء الضمان فيما حصل في أيديهما باختيار صاحبه مع التسليط على الإتلاف كالبيع والقرض.
أمّا الوديعة والعارية ونحوهما إذا أتلفاها أو تلفت بتفريطهما ففي الضمان تردّد.
وقرّب المصنّف [/ العلّامة الحلّي‌] في التذكرة والتحرير عدم الضمان.
لكن ضمان الصبي المميّز إذا باشر الإتلاف قويّ، والتفريط لا يقصر عن الإتلاف، أمّا غير المميّز والمجنون فهما كسائر الحيوانات» [3].
لكنه تراجع عن بعض ذلك في بحث الوديعة حيث قال: «والحقّ أن يقال: إنّ الصبي إذا كان مميّزاً يضمن بالإتلاف قطعاً؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع؛ إذ ليس إلّا كونه غير بالغ، وذلك لا يصلح للمانعية، خصوصاً المراهق فانّه كالبالغ في فعله وقصده وركون الناس إليه، نعم لا يضمن بالتقصير؛ لعدم وجوب الحفظ عليه.
فإن قيل: إذا تلفت في يده بالتقصير يجب أن يضمن؛ لعموم «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» ولهذا لو وضع يده عدواناً فتلفت العين في يده يضمن.
قلنا: يمكن أن يفرق بين وضع يده‌
[1] المبسوط 4: 145- 146.
[2] انظر: جامع المقاصد 5: 200.
[3] جامع المقاصد 5: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست