responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 299
وما ذكرناه من ضابط الحكم لا يختصّ بالحيوان بل يعمُّ جميع وسائط النقل كالسفينة والسيّارة والطائرة وغيرها، فلا يضمن أصحابها ما تسبّبه من إتلاف إن لم يكن عن تفريط منهم ولم يكن الإتلاف منتسباً إليهم، كما لو حصل الإتلاف بتحريك الريح لها أو حصول زلزلة أوجبت الإتلاف [1].
ومن مصاديق ما تتلفه الدوابّ بسبب تفريط صاحبها ما إذا أتلفت الدابّة زرعاً للغير ليلًا فانّه يضمن صاحبها؛ لأنّ فعلها منسوب إليه نتيجة عدم حفظها، بخلاف ما إذا أتلفت الزرع نهاراً فانّه لا ضمان؛ إذ العادة الغالبة حفظ الزرع نهاراً فكان التفريط من أهل الزرع. وقد تتغيّر العادة فيتغيّر الحكم.
قال السيد الخوئي في تكملة منهاج الصالحين: «إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار- كما جرت العادة به- فلا ضمان فيما أفسدته البهائم. نعم إذا أفسدته ليلًا فعلى صاحبها الضمان» [2].
وقد دلّت على ذلك معتبرة هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن‌
[1] مباني تكملة المنهاج 2: 229. تحرير الوسيلة 2: 509، م 7.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 249، م 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست