responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 258
يضمن إلّا أن يكون قد فرّط في الحائط وترك عمارته، فيضمن كما يضمن في غيره، ولو كان الساقط هو الجذع ضمن إن كان في محل عدوان أو فرط في ترك الاحتياط في الوضع وإلّا فلا» [1].
(انظر: ضمان، جبار)
السادس- الإتلاف بإيجاد السبب غير المأذون فيه:
من أوجد سبباً للإتلاف غير مأذون فيه من قبل الشارع أو المالك كحفر بئر في غير ملكه أو طرح المعاثر في الطرق والمسالك وتسبب في إتلاف مال أو نفس أو غيرهما فهو ضامن لما تلف، وقد وردت بما ذكرناه كلمات فقهائنا مصرّحة بذلك من غير خلاف.
قال العلّامة الحلّي: «ولو حفر بئراً في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب ضمن» [2].
وعلّق عليه المحقق الكركي: «لا ريب انّه بحفر البئر في غير ملكه، بل في ملك الغير أو في نحو الطريق يضمن ما يتلف فيها، وكذا لو طرح المعاثر» [3].
وقال المحقق الأردبيلي في السبب:
«وهو ... كوضع حجر وحفر بئر في طريق المسلمين لا لغرض ومصلحة لهم أو في ملك الغير من دون إذنه فيعثر به أحد فيموت أو ينقص شي‌ء منه فوجبت الدية على الواضع في ماله لا العاقلة؛ لأنّه سبب للتلف بغير حق فهو تلف، فعليه الخروج عن العهدة وليس على العاقلة إلّا الخطأ، وهو ليس هنا وهو ظاهر. بخلاف ما لو وضع حجراً في ملكه أو موضع مباح أو ملك الغير بإذنه أو رضائه به بعده أو في الطريق، ولكن لمصلحة المارّة مثل القنطرة وحفر البئر لدخول ماء المطر ونحو ذلك.
وكذا يضمن في ماله إذا نصب سكيناً في الطريق أو حفر بئراً فيه أو في ملك الغير بغير إذنه ولا رضائه بعد، لما مرّ.
بخلاف ما لو فعل ذلك في المأذون مثل ملكه أو ملك الغير بإذنه أو في الطريق لمصلحة المارة ...» [4].
وقال الإمام الخميني: «وأمّا الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شي‌ءٍ يترتب عليه الإتلاف بسبب وقوع شي‌ءٍ كما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر والمزالق كقشر البطيخ والرقي في المسالك، أو أوتد وتداً في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسان، أو وضع شيئاً على الطريق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره، أو أخرج ميزاباً على الطريق فأضرّ بالمارّة، أو ألقى صبيّاً أو حيواناً يضعف عن القرار في مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فكّ القيد عن الدابة فشردت، أو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعد مكث وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامناً، ويكون عليه غرامة التالف وبدله إن كان مثلياً فبالمثل وإن كان قيميّاً فبالقيمة» [5].
ثامناً- حالات الإتلاف:
تختلف الحالات التي يحصل فيها
[1] التذكرة 2: 376 (حجرية).
[2] القواعد 2: 223.
[3] جامع المقاصد 6: 217.
[4] مجمع الفائدة 14: 257- 258.
[5] تحرير الوسيلة 2: 168، م 55.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست