responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 257
وما ذكرناه لا يختصّ بالمثال المتقدم، بل يشمل كل إتلاف يكون ما لا إرادة له ولا ادراك هو السبب في حصوله مع تفريط صاحبه في القيام عليه بما لا يتسبب في الإتلاف في هذه الموارد.
قال الحلبي: «ومن ذلك أن يرسل كلباً عقوراً أو جملًا هائجاً أو دابة مفسدة فيضمن ما يجنونه، فإن ربط واحترزت فأفلت من غير تفريط منه لم يضمن.
ومن ذلك أن يرسل غنمه ليلًا فيضمن ما تجنيه على كلّ حال، ولا يضمن ما تجنيه نهاراً إلّا أن يرسلها في ملك غيره» [1].
وقال الشهيد الأوّل: «ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «لو كان الحمّال قد حمل جذعاً وشبهه فاستراح إلى جدار وأسنده به فوقع على شي‌ءٍ فأتلفه، فإن كان الجدار ملك الغير وأسنده إليه بغير أمره ضمن الجدار وما سقط عليه، وإن كان الجدار له وسقط في حال وضعه ضمن ما سقط عليه في الحال، وإن سقط بعد ذلك فإن كان بضعف حصل له باسناده الجذع إليه ضمن أيضاً. وإن لم يكن كذلك لم‌
[1] الكافي في الفقه: 401.
[2] اللمعة: 277.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست