responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 259
الإتلاف، ويمكن تصنيفها إلى عدة حالات هي:
الحالة الاولى: انفراد المتلِف:
إذا انفرد المتلف ثبتت في حقه جميع الأحكام والآثار التي ذكرناها سابقاً، بلا فرق بين أن يكون مباشراً أو مسبباً، شريطة أن يكون التلف مستنداً إليه [1].
الحالة الثانية: تعدّد المباشر:
إذا تعدّد المباشر لإتلاف واحد- كما لو حمل جماعة رجلًا فألقوه في بئر فمات أو حمل كلّ واحد منهم سكيناً فغرزوه في جسم شخص غرزة رجل واحد بحيث استند الموت إليهم جميعاً- فإنّ أحكام الإتلاف وآثاره التي ذكرناها تتعلّق بالجميع، فإن كان ضمان القيمة أو الدية تعلّق بهم جميعاً وقسّط بينهم، وإن كان قصاصاً ثبت بحق الجميع أيضاً، غاية الأمر أنّ الولي مخيّر بين أن يعمله فيهم جميعاً ويردّ فاضل دية كلّ واحد عن جنايته على أهله، أو يعمله في بعض دون بعض ويردّ البعض الباقي الفاضل من دية المقتصّ منه عليه، ويكمّل ولي الدم ما ينقص أو يعفو عن الجميع.
ولو استند الإتلاف إلى البعض دون البعض بحيث أخرجه بعض عن حال استقرار الحياة وأجهز عليه الآخرون فالضمان على الجماعة الاولى لاستناد الإتلاف إليهم.
وبهذا المعنى صرّح فقهاؤنا في كلماتهم في الأبواب الفقهية المختلفة مثل الغصب والقصاص والديات.
قال المحقق الحلّي: «إذا اشترك جماعة في قتل واحد قتلوا به، والوليّ بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يردّ عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كلّ واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته، وبين قتل البعض ويردّ الباقون دية جنايتهم وإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي» [2]. ونحوها عبارة العلّامة الحلي في القواعد [3].
وقال أيضاً: «يقتصّ من الجماعة في‌
[1] انظر: الشرائع 4: 196. التذكرة 7: 267- 268. تحرير الوسيلة 2: 459، م 3.
[2] الشرائع 4: 202.
[3] القواعد 3: 588.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست