responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 141
مختلفين في النوع يتبع ما يصدق عليه من الاسم [1]. (انظر: تبعيّة)
4- النماء المتّصل يتبع الأصل في الملكية دون المنفصل فإنّه يتبع في الملكيّة من وجد في ملكه ما لم يكن غاصباً [2].
(انظر: نماء)
5- المدْبِر من البغاة يُتبَع، ويجهز عليه إن كان له فئة يرجع إليها، وإلّا لم يُتبع بل يترك [3]. (انظر: باغي)
6- يكره إتباع الجنازة عند التشييع بنار أو مجمرة [4].
(انظر: تجمير، تشييع)
اتّباع‌ أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
الاتّباع- وزان افتعال- من اتّبع، هو والإتباع من أصل واحد. ويأتي بمعنى السير وراء الغير والائتمام والائتمار والعمل بكلام الغير، وبمعنى المطالبة أيضاً [5].
ض‌ اصطلاحاً:
استعمل الفقهاء لفظ الاتّباع بالمعنى الذي ذكره أهل اللغة له، فلا يوجد لديهم اصطلاح خاصّ بهذا اللفظ.
ثانياً- الالفاظ ذات الصلة:
1- الاقتداء:
التأسّي [6]، ويستعمله الفقهاء عند الإطلاق في اقتداء المأموم بالامام في صلاة الجماعة، وهو بهذا المعنى أخصّ من الاتّباع.
2- التقليد:
هو في اصطلاح العلماء قبول قول الغير من غير دليل عليه بخصوصه [7]، ويفترق عن الاتّباع في أنّه محاكاة للرأي بالعمل، بخلاف الاتّباع فإنّه‌
[1] القواعد 1: 192، 335. الروضة 1: 49. مستند الشيعة 1: 188.
[2] المختلف 5: 466- 467. جامع المقاصد 7: 244- 246. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 370.
[3] الجامع للشرائع: 241. انظر: الروضة 2: 407- 408.
[4] نهاية الإحكام 2: 261. التحرير 1: 123. الحدائق 4: 83. مستند الشيعة 3: 221.
[5] لسان العرب 2: 13. تاج العروس 5: 288. المفردات: 162- 163.
[6] المصباح المنير: 494. لسان العرب 11: 70.
[7] مجمع البحرين 3: 1507.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست