responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 140
جعلتُه تابعاً له [1].
وليس لدى الفقهاء اصطلاح خاصّ بلفظ الإتباع، وانّما استعملوه- في الغالب- بالمعنى الثاني عند أهل اللغة. وربّما أعملوا فيه بعض العنايات فاستعملوه بمعانٍ اخرى ترتبط بالمعنى الأصلي كاستعماله لإفادة الترتيب أو الموالاة.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الموالاة:
وهي إتباع الفعل المركب بعضه ببعض من دون تخلّل فصل طويل يؤدّي إلى عدم صدق عنوانه عليه عرفاً، أو زوال ما اعتبر الشارع بقاءه فيه بسبب طول الفصل كبلل العضو السابق الذي اعتبر الشارع بقاءه في الوضوء.
والفرق بين هذا المصطلح والإتباع أنّ الموالاة مفهوم لوحظ فيه التتابع وعدم تخلّل الفصل الطويل بين الأفعال، وأمّا الاتباع فلم يلحظ فيه سوى إلحاق الشي‌ء بشي‌ء آخر سواء مع تخلّل الفصل أو بدونه.
2- الترتيب:
وهو إتباع الفعل الذي من حقّه التأخير الفعل المتقدّم، والفرق بينه وبين الإتباع أنّ الإتباع لم يلحظ في مفهومه التقديم والتأخير، بخلاف الترتيب فإن التقديم والتأخير ملحوظان في مفهومه [2].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
قد يحكم في الفقه باتّباع شي‌ء بشي‌ء في موارد عديدة نشير إلى أهمّها:
1- الولد يتبع بأشرف أبويه في الدين والحرية والطهارة [3].
(انظر: تبعيّة)
2- ما يثبت في ذمّة العبد بفعله من معاملة بدون إذن سيِّده أو إتلاف أو غيره، وما يقرُّ به من مال أو جناية أو غير ذلك فإنّه يتبع به بعد عتقه [4].
(انظر: عتق)
3- الحيوان المتولّد من حيوانين‌
[1] المصباح المنير: 72. الصحاح 3: 1190. القاموس المحيط 3: 14.
[2] انظر: الروض 1: 114.
[3] الرياض 4: 681. جواهر الكلام 21: 136. انظر: جامع المدارك 6: 295.
[4] انظر: القواعد 3: 56. التذكرة 13: 339- 340. الروضة 4: 46، 5: 144. الرياض 8: 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست