responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 142
العمل على طبق رأي الغير أو فعله.
3- الائتمام:
وهو اتّخاذ الشخص أو الشي‌ء إماماً ولازمه اتّباعه.
4- الطاعة:
وهي الانصياع لأمر الغير فلا تكون إلّا عن أمر وانصياع [1]، والاتّباع هو العمل على طبق أمره أو فعله ولو من غير انصياع وخضوع [2].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف الحكم التكليفي للاتباع حسب اختلاف مورده وما يضاف إليه فقد يجب وقد يستحب وقد يحرم أو يكره، وفيما يلي نشير إلى أهم هذه الموارد:
1- اتّباع الشرع:
يجب اتّباع الشارع في أحكامه وتكاليفه لكونه المولى الحقيقي الذي تكون مولويّته ذاتية على الإنسان، فتجب طاعته واتّباع أحكامه. وهذا الوجوب عقلي، وما ورد بهذا الصدد من خطابات وأوامر شرعية محمولة على الإرشاد إلى حكم العقل [3].
(انظر: طاعة)
2- اتّباع المعصوم:
يجب اتّباع النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام في أقوالهم وأفعالهم لكونهم حجج اللَّه على خلقه وأمناءه في عباده [4]. (انظر: أئمة)
3- اتّباع المقلَّد:
يجب على المقلِّد اتّباع فتوى المجتهد الذي يقلّده في مقام العمل، إلّا في الأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى اجتهاد أو تقليد [5].
(انظر: تقليد)
4- اتّباع ولي الأمر:
كذلك يجب إتباع وليّ الأمر وطاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه في غير معصية، فإنّ ذلك مقتضى ولايته العامة، وإمامته [6]. (انظر: إمامة)

[1] انظر: المصباح المنير: 380. المفردات: 529.
[2] معجم الفروق اللغوية: 349.
[3] انظر: الكافي في الفقه: 109- 112.
[4] الكافي في الفقه: 95- 97. الذكرى 1: 54، 57.
[5] العروة الوثقى 1: 13- 15، م 6، 7. المنهاج (الخوئي) 1: 5، م 1 و4.
[6] المختلف 8: 431- 432. المنتهى 2: 900، 1024.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست