responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 85
بَخاتي‌ (انظر: إبل، زكاة)
بُخار أوّلًا- التعريف:
البُخار لغةً- بضمّ الباء من البَخر-:
ما يرتفع من الماء وغيره من السوائل الحارّة أو من الندى، يقال: بَخِرَتِ القِدرُ، إذا ارتفع بخارُها، وبخّرت الماءَ تبخيراً، إذا صيّرتها بُخاراً بالحرارة [1].
وقد يطلق على الدخان أيضاً فيقال:
تبخّرَ بالطيب ونحوه، أي تدخَّن، وبخِّر علينا من بَخُور العُود، أي طيّبنا بدُخانه [2]. وقد تعورف فيما يُتبخّر به من الطّيب، كالذّريرة يدخّن بها البيوت [3].
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يبحث عن حكم البخار والدخان تارة من حيث الطهارة والنجاسة إذا كانت متصاعدة من أحد الأعيان النجسة أو المتنجّسة، واخرى من حيث إبطالها للصوم وعدمه كالغبار الغليظ، وحكمه كما يلي:
1- بخار النجس أو المتنجّس:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الاستحالة في الأعيان النجسة أو المتنجّسة موجبة لطهارتها أم لا؟ ومن مصاديقه استحالة المائع النجس كالبول أو المتنجّس بخاراً، فقد يحكم بالطهارة مطلقاً [4].
وقد يفصّل بين الاستحالة في الأعيان النجسة فتوجب الطهارة، وبين الاستحالة
[1] انظر: لسان العرب 1: 330. المصباح المنير: 37.
[2] لسان العرب 1: 330.
[3] المفردات: 310. المصباح المنير: 191.
[4] انظر: الخلاف 1: 499، م 239. المبسوط 4: 680. السرائر 3: 121. الإرشاد 1: 240. كشف اللثام 1: 462. الرياض 2: 413- 414. جواهر الكلام 6: 266. جامع المدارك 1: 226. المنهاج (الخوئي) 1: 125.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست