responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 84
بَحيرة أوّلًا- التعريف:
البحيرة- لغةً-: فعيلة من البحر بمعنى اسم المفعول، وهي الناقة المشقوقة الاذن [1]، يقال: بحرت اذن الناقة بحراً، إذا شققتها وخرقتها [2].
وقيل: هي بنت السائبة، والسائبة: هي الناقة التي ولدت عشرة أبطن كلّهنّ إناث سيّبت، فلم تركب ولم يشرب لبنها إلّا ولدها أو الضيف حتى تموت، وبحرت اذن بنتها الأخيرة، فتسمّى البحيرة بمنزلة امّها في أنّها سائبة [3].
وقيل: إنّها الناقة التي أنتجت خمسة أبطن، فإن كان آخرها ذكراً بحروا اذنها- أي شقّوها- وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا تحلأ عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى، وإذا لقيها المعيي المنقطع به الطريق لم يركبها [4].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي [5].
ثانياً- الحكم الإجمالي:
لم يتعرّض الفقهاء للبحيرة بحكم خاصّ، ولكن قالوا: إنّ أهل الجاهلية جعلوا أحكاماً خاصّة للبحيرة، فحرّموا أكلها وشرب لبنها وركوب ظهرها ونحو ذلك، فكأنّها نوع حبس ووقف من قبلها [6].
ولكن ذلك باطل في الشريعة الإسلامية؛ لأنّ اللَّه سبحانه وتعالى أنكرها وأبطلها بقوله عزّ من قائل:
«مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» [7].

[1] المصباح المنير: 36.
[2] لسان العرب 1: 324.
[3] الصحاح 1: 150. وانظر: النهاية (ابن الأثير) 1: 100.
[4] لسان العرب 1: 324. وانظر: تاج العروس 3: 28.
[5] المبسوط 3: 105. التذكرة 2: 448، (حجرية).
[6] إنقاذ البشر من الجبر والقدر (رسائل الشريف المرتضى) 2: 198. المبسوط 3: 105. التذكرة 2: 448 (حجرية). المهذّب البارع 3: 49.
[7] المائدة: 103.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست