responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 76
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه سئل عن التوضّؤ بماء البحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [1].
وروى عبد اللَّه بن سنان وأبو بكر الحضرمي، قالا: سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ماء البحر، أطهورٌ هو؟ قال:
«نعم» [2]» [3].
(انظر: طهارة، ماء)
2- دفن من يموت في البحر:
من مات في البحر، فإن أمكن نقله إلى البرّ وجب نقله ودفنه في الأرض، وإن لم يمكن دُفن في البحر، بأن يُوضع في خابية ويوكأ [4] رأسها وتطرح في الماء؛ لخبر أيّوب بن الحرّ عن الإمام الصادق عليه السلام [5]، أو يثقل ويُلقى في البحر ليترسّب إلى قرار البحر [6]؛ استناداً إلى مرسلة أبان عنه عليه السلام [7] أيضاً.
والتخيير هو المشهور بين الأصحاب كما صرّح به بعضهم [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دفن)
3- الصلاة في السفينة المبحرة:
تجوز الصلاة في السفينة الواقفة والسائرة اختياراً مع التمكّن من إتيانها بشرائطها من الاستقبال والاستقرار والقيام ونحوها، وإلّا فإنّما يجوز مع عدم التمكّن من الأرض؛ للاضطرار.
وهذا هو القدر المتيقّن ممّا سيأتي من أخبار جواز الصلاة في السفينة.
بل ظاهر جماعة جواز الصلاة فيها مطلقاً [9]؛ لبعض الأخبار، كصحيح جميل ابن درّاج، أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام:

[1] المستدرك 1: 187، ب 2 من الماء المطلق، ح 3.
[2] الوسائل 1: 136، ب 2 من الماء المطلق، ح 1، 2.
[3] الخلاف 1: 50- 52، م 2.
[4] يوكأ: يشدّ. لسان العرب 2: 307.
[5] الوسائل 3: 206، ب 40 من الدفن، ح 1.
[6] المعتبر 1: 291. التذكرة 2: 109. الذكرى 2: 10. الحدائق 4: 70- 71. الغنائم 3: 525. جامع المدارك 1: 148- 149.
[7] الوسائل 3: 207، ب 40 من الدفن، ح 3.
[8] الرياض 2: 211. جواهر الكلام 4: 292- 293.
[9] المقنع: 123. النهاية: 132. المبسوط 1: 124. المهذب 1: 118. الوسيلة: 115. نهاية الإحكام 1: 406.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست