responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 75
3- النهر:
وهو- في اللغة- مجرى الماء العذب، والماء الجاري المتسع، والجمع نُهُر بضمتين وأنْهُر، والنّهَر- بفتحتين- لغة والجمع أنهار، ثمّ اطلق النهر على الاخدود مجازاً للمجاورة [1].
والبحر قد يطلق ويقابل النهر عندما يراد منه خصوص المالح، وقد يطلق ويراد منه الأعم من المالح والعذب.
4- المحيط:
وأصله المطيف بالشي‌ء من حوله بما هو كالسور الدائر عليه يمنع أن يخرج عنه ما هو منه، ويدخل فيه ما ليس فيه [2].
والجمع محيطات: وهو قسم شاسع المساحة من سطح الكرة الأرضية تغمره المياه المالحة من كلّ جهة.
وقيل: العظيم من البحار يحدق باليابسة [3].
وإذا اطلق على البحار كان له معنى أخصّ.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالبحر وما يحتوي عليه أحكام نتعرّض لها إجمالًا فيما يلي:
1- طهارة ماء البحر ومطهّريته:
صرّح جماعة من الفقهاء بطهوريّة البحر؛ بمعنى كونه طاهراً في نفسه ومطهّراً لغيره [4]، وقد ادّعي عليه الإجماع [5].
قال الشيخ الطوسي: «يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه، وبه قال جميع الفقهاء... دليلنا:
قوله تعالى: «وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً» [6]، وماء البحر يتناوله اسم الماء، وقال تعالى أيضاً: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [7]، فشرط في وجوب التيمّم عدم الماء، ومن وجد ماء البحر فهو واجدٌ للماء الذي يتناوله الطاهر، وعلى المسألة إجماع الفرقة.

[1] المصباح المنير: 627. وانظر: لسان العرب 5: 236.
[2] معجم الفروق اللغوية: 487.
[3] المنجد: 346.
[4] المعتبر 1: 37. المسالك 11: 277. التنقيح في شرح‌العروة (الطهارة) 1: 14. كلمة التقوى 1: 1.
[5] التذكرة 1: 11. جواهر الكلام 1: 62.
[6] الفرقان: 48.
[7] النساء: 43. المائدة: 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست