responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 72
قال المحدّث البحراني في الفروع المتعلّقة بالتشهّد: «الثاني: تبعيّة آله وعترته له صلى الله عليه وآله وسلم في الوجوب والاستحباب؛ لأنّ المستفاد من الأخبار دخولها في كيفيّة الصلاة عليه، وأنّ المراد بالصلاة عليه كلّما ذكر هو أن يصلّى عليه وعلى آله وأهل بيته، لا تخصيصه بالصلاة وحده» [1]، ومثله في غيره [2].
(انظر: تحيّة، تشهّد، صلاة)
3- البتر في الاضحيّة والهدي:
من شرائط الهدي وكذا الاضحيّة كونهما تامّي الخلقة، فلا يجزئ الناقص كالعوراء والعرجاء البيّن عرجها، ونحوها، وقد جعل منه البتراء، أي مقطوعة الذنب أو الإلية [3]. ولعلّ إطلاق كلامهم: «أن يكون تامّاً» [4] يشمله أيضاً. نعم، قد يحتمل الفرق فيه بين البتراء خلقة وعارضاً.
قال المحقّق النجفي: «الظاهر اتّحاد حكم البتراء مع الصمعاء [5] والجمّاء [6] [في الإجزاء] إن اريد البتر خلقة، وإن اريد بها مقطوعة الذنب كما هو ظاهر عبارة المنتهى... فالمتّجه عدم إجزائها، بل قد يقال بعدم إجزائها ولو خلقة وإن قلنا بإجزاء الجمّاء والصمعاء باعتبار غلبة تعارف الصفتين المزبورتين بخلافها، فتعدّ البتراء ناقصة دون الجمّاء والصمعاء، ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه...» [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: اضحيّة، حجّ، هدي)
بتع‌ (انظر: نبيذ)

[1] الحدائق 8: 464.
[2] مستمسك العروة 6: 441. مستند العروة (الصلاة) 4: 273.
[3] انظر: الروضة 2: 289، 304. تحرير الوسيلة 1: 410.
[4] الشرائع 1: 260. وانظر: القواعد 1: 441. كشف اللثام 6: 158- 159.
[5] الصَّمِعُ: الصغير الاذن المليحها. والصَّمْعاء من المعز: التي اذنها كاذن الظبي بين السَّكّاء- أي صغيرة الاذن- والأذناء. لسان العرب 7: 406.
[6] شاة جمّاء: إذا لم تكن ذات قرن. لسان العرب 2: 367.
[7] جواهر الكلام 19: 145.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست