responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 71
1- الصلاة البتراء:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الأصل في الصلوات أن تكون ركعتين ركعتين بسلام بعدهما، أو يجوز الصلاة بركعة أيضاً؟
المعروف [1] بينهم الأوّل إلّافيما قام الدليل عليه كنافلة العشاء وصلاة الوتر، وعلى المبنى المشهور تعدّ الصلاة بركعة من البتراء، وهي باطلة؛ لأنّها مقطوعة قبل تمامها.
ومن الأدلّة على المبنى المشهور ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن البتراء [2]، مضافاً إلى عدم ثبوت دليل بالنسبة للصلاة بركعة واحدة لتوقيفيّتها، فلا يجوز لاستلزامه التشريع المحرّم إلّاأن يؤتى بها برجاء المطلوبيّة [3].
(انظر: صلاة)
2- التحية (الصلاة) البتراء:
من المسلّمات استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلّما ذكر اسمه بنصّ القرآن:
«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» [4]، بل وجوبها في بعض المواطن كتشهّد الصلاة وخطبة الجمعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عليه صلاة بتراء، وذلك بأن يقتصر في الصلاة عليه من دون ضم آله عليهم السلام إليه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا تصلّوا عليَّ الصلاة البتراء»، فقالوا، وما الصلاة البتراء؟ قال: «تقولون: اللّهمّ صلّ على محمّد وتمسكون، بل قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد» [5].
وعن طريق الإماميّة ما رواه ابن القدّاح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سمع أبي رجلًا متعلّقاً بالبيت وهو يقول: اللّهمّ صلّ على محمّد، فقال له أبي عليه السلام: لا تبترها، لا تظلمنا حقّنا، قل: اللّهمّ صلّ على محمّد وأهل بيته» [6].

[1] جواهر الكلام 7: 52- 55. مستمسك العروة 5: 14- 16. التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 80- 93.
[2] انظر: نصب الراية 2: 135، 201- 202.
[3] انظر: جواهر الكلام 7: 52. التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 84.
[4] الأحزاب: 56.
[5] انظر: الصواعق المحرقة: 146.
[6] الوسائل 7: 202، ب 42 من الذكر، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست