responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 58
باطن‌ أوّلًا- التعريف:
الباطن- لغةً-: مقابل الظاهر، من البطن خلاف الظهر [1]، فيطلق على جوف الإنسان والحيوان، كما في قوله تعالى:
«وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ» [2]، وعلى مطلق ما ليس ظاهراً كقولك: باطن الاذن وباطن الأنف والكفّ والقدم، وعلى مكنونات الإنسان وعقائده وخلقياته المخفيّة على الغير.
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ليس للباطن نفسه حكم وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يتعلّق به أو يضاف إليه، وفيما يلي نتعرّض إجمالًا لأهم موارده بعد اندراج بعضها في مصطلح (جوف) حيث استخدمه الفقهاء بهذا العنوان، ويراجع في محلّه:
1- حكم الأعيان النجسة في الباطن:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الأعيان النجسة- كالبول والغائط والدم- هل هي كذلك حتى حال وجودها في الباطن أم تختصّ نجاستها بما إذا كانت خارج البدن؟
ومع تسليم نجاستها فهل يكون للأدلّة الدالّة على تنجّس الملاقي للنجاسة إطلاق بالنسبة لفرض تحقّق الملاقاة داخل البدن أم لا؟
قال السيّد الخوئي: «لا دليل على نجاسة الدم في العروق أو البول والغائط في محلّهما فضلًا عن أن يكون منجّساً لملاقيه والأدلّة الواردة في نجاسة الدم والبول والغائط مختصّة بالدم الخارجي أو البول والغائط الخارجيين؛ لأنّ أمره عليه السلام بغسل ما يصيبه البول من البدن والثياب [3] لا يشمل لغير البول الخارجي... وكذلك‌
[1] المفردات: 130. لسان العرب 1: 433. المصباح‌المنير: 52.
[2] النجم: 32.
[3] انظر: الوسائل 3: 395، ب 1 من النجاسات.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست