ما دلّ على نجاسة الدم [1]...» [2].
وتظهر الثمرة في حكم ملاقي الأعيان النجسة في الباطن، كملاقاة الإبرة للدم داخل العروق، وملاقاة مائع الاحتقان للغائط داخل البدن، وملاقاة الإصبع للدم داخل الأنف والفم ونحوهما، وملاقاة السنّ للدم داخل الفم، وملاقاة النخامة والبصاق للدم داخل الأنف أو الفم، ثمّ الخروج من دون أثر للنجاسة عليهما، وأمثال ذلك.
وقد حكم جماعة من الفقهاء بعدم التنجّس، واحتاط بعضهم في خصوص الشيء الخارجي إذا ادخل ولاقى النجاسة في الباطن [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بول، دم، غائط، نجاسة)
2- غسل باطن الأعضاء في الغسل والوضوء:
محلّ الكلام في هذه المسألة عند الفقهاء هو غسل باطن الأنف والاذن والفم والعين وتحت الشعر، فإنّ الفقهاء بين مطلق لغسل هذه الامور؛ لقوله تعالى:
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» [4] الظاهر في وجوب غسل ما يصدق عليه الوجه، وهو ظاهره بما له من الأجزاء فلا يشمل باطنها، وبين مصرّح بعدم وجوب غسل البواطن منها.
نعم، يجب غسل شيءٍ منها من باب المقدّمة، وهو أمر آخر.
قال السيّد الخوئي في الوضوء: «الشعر النابت فيما دخل في حدّ الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور، فضلًا عن البشرة المستورة» [5].
وقال أيضاً: «لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين» [6]. [1] الوسائل 3: 479- 480، ب 42 من النجاسات، ح 2. [2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 467- 468. [3] انظر: العروة الوثقى 1: 118، م 1، و169، م 13. مستمسك العروة 1: 284، 487. بحوث في شرح العروة 3: 39- 44، 213- 214. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 469، و2: 30- 31. [4] المائدة: 6. [5] المنهاج (الخوئي) 1: 25، م 70. [6] المنهاج (الخوئي) 1: 25، م 71.