responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 54
عنهما [1]، وربّما قيّد تحريمها بما إذا كان متوصّلًا بها إلى الحكم له بالباطل [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: رشوة، قضاء)
ه- الحكم بالباطل:
لا خلاف بين المسلمين في وجوب العدل في الحكم؛ لقوله تعالى: «فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» [3]، وأمّا الحكم بالباطل فلا يجوز على أيّ حال وإن استلزم الحكم ضرراً على المدّعى عليه زائداً على أصل ما يقتضيه [4].
فلا يجوز للحاكم أن يحكم إلّابما تقتضيه شريعة الإسلام وعدله، ولا يجوز له أن يحكم بالباطل [5]؛ لقوله تعالى:
«وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [6].
وفي صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللَّه فقد شركه في الإثم» [7]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: قضاء، ولاية)
و- أكل المال بالباطل:
صرّح الفقهاء بعدم جواز أكل مال الغير بغير رضاه؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ» [8]، حيث دلّ على حرمة الأكل بكل وجه يسمّى باطلًا عرفاً [9].
هذا، والموارد التي رخّص الشارع فيها بالأكل لا تعدّ من الباطل، كما هو واضح.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: تجارة، تصرّف، بيع)

[1] جامع المقاصد 4: 35. الروضة 3: 75. المنهاج (الحكيم) 2: 14، م 32. مهذّب الأحكام 16: 94.
[2] مستند الشيعة 17: 71- 72. جواهر الكلام 40: 131. تحرير الوسيلة 2: 365، م 6.
[3] ص: 26.
[4] السرائر 3: 537. القضاء (الگلبايگاني) 1: 251- 252.
[5] السرائر 2: 197. التذكرة 9: 447.
[6] المائدة: 47.
[7] الوسائل 27: 11، ب 1 من صفات القاضي، ح 1.
[8] النساء: 29.
[9] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 20. نهج الفقاهة: 216. البيع (الخميني) 1: 98- 99.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست