responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 53
الامور الاعتيادية- كشرب الخمر واللعب بالقمار أو ترك الحجاب ونحو ذلك- وأمّا لو كان المنكر ممّا يرجع إلى أساس الدين ونظام الإسلام، بحيث يعدّ عدم إنكاره والسكوت عليه موجباً لتصغير الإسلام ووهنه وتحطيم منزلة المتولّين لُامور الإسلام من العلماء ومراجع الدين واتّهامهم بمداهنة الظالمين والركوع والركون إليهم، أو تضعيف اسس الإسلام لدى أفراد المجتمع، فعندئذٍ يجب الإنكار، سواء احتمل الارتداع أم لم يحتمل ولحق به الضرر أم لا.
قال الإمام الخميني: «لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب- أعلى اللَّه كلمتهم- موجباً لهتك الإسلام وضعف عقائد المسلمين، يجب عليهم الإنكار بأيّة وسيلة ممكنة، سواء كان الإنكار مؤثّراً في قلع الفساد أم لا. وكذا لو كان سكوتهم عن إنكار المنكرات موجباً لذلك، ولا يلاحظ الضرر والحرج بل تلاحظ الأهمّية» [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، تقية)
ج- إحقاق الحقّ وإبطال الباطل:
إحقاق الحقّ وإبطال الباطل من أهمّ الامور التي يلزم القيام بها، بل قد يكون واجباً، خصوصاً الحقوق النوعية التامّة.
ثمّ إنّ ذلك قد يكون في الامور الحسبية التي تكون من لوازم منصب الحاكم، وقد يكون في حكم القاضي، وقد يكون ضمن خطبة بليغة، لمن يكون عالماً بمصالح الإسلام والمسلمين، شجاعاً صريحاً في إظهار الحقّ وإبطال الباطل حسب المقتضيات، مراعياً لما يوجب تأثير كلامه في النفوس» .
د- أخذ الرشوة على الحكم:
أخذ الرشوة على الحكم من المدّعي والمدّعى عليه حرام ضرورةً بالإجماع؛ لأنّه إعانة على الإثم والعدوان المنهيّ‌
[1] تحرير الوسيلة 1: 434، م 7.
[2] الوافي 26: 46. فقه الإمام الصادق عليه السلام 6: 102. تحرير الوسيلة 1: 214، م 14. مهذّب الأحكام 23: 247. كلمة التقوى 2: 138.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست