responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 51
إذا ترتّب عليه الأثر المطلوب، وصحّ القول، إذا طابق الحقّ والواقع [1].
ويستعمل في كلمات الفقهاء بنفس المعاني المذكورة.
2- الحبط:
وهو- لغة- بمعنى الهدر والفساد، واصطلاحاً: إبطال الطاعة بالمعصية، فهو بالمعنى اللغوي مرادف للبطلان، وبمعناه الاصطلاحي أخصّ منه.
قال الراغب: «حبط العمل على أضرب: أحدها: أن تكون الأعمال دنيوية فلا تغني في القيامة غناءً... والثاني: أن تكون أعمالًا اخروية، لكن لم يقصد بها صاحبها وجه اللَّه تعالى... والثالث: أن تكون أعمالًا صالحة ولكن بإزائها سيّئات توفي عليها، وذلك هو المشار إليه بخفّة الميزان» [2].
(انظر: إحباط)
3- الفاسد:
اسم للفساد، وهو خروج الشي‌ء عن الاعتدال، قليلًا كان الخروج عنه أو كثيراً، ويضادّه الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة [3].
والفاسد لدى الفقهاء مرادف للباطل كما هو كذلك بمعنى الفساد والبطلان، فيقال:
صلاة فاسدة وصلاة باطلة، ويقال: بيع باطل وبيع فاسد ونحو ذلك.
نعم، نقل الشهيد الثاني الفرق بين الفاسد والباطل وأنّ الباطل هو ما لم يشرّع بالكلّية كبيع ما في بطون الامّهات، والفاسد: ما يشرّع أصله ولكن امتنع؛ لاشتماله على وصف كالربا.
إلّاأنّه قال: إنّ «الحقّ أنّهم إن ادّعوا أنّ التفرقة شرعية أو لغوية فليس فيهما ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحّة في الاصطلاح» [4].
ولكن في الاستدلالات والإطلاقات العامة قد يجتمعان وقد يفترقان كما يقال:

[1] انظر: المصباح المنير: 333.
[2] المفردات: 216.
[3] المفردات: 636. وانظر: القاموس المحيط 1: 614.
[4] تمهيد القواعد: 39- 40. وانظر: معجم الفروق اللغوية: 90.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست