responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 396
بعل‌ أوّلًا- التعريف:
البعل- لغةً-: الزوج، والجمع بعال وبعول وبعولة. ويقال للمرأة أيضاً: بعل وبعلة، مثل: زوج وزوجة [1]. والبعل أيضاً: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي، يقال: قد استبعل النخل [2].
وقيل: هو ما سقته السماء [3].
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية.
وقد ورد هذا الاستعمال في بعض الآيات والروايات، مثل قوله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً» [4].
وقوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» [5].
وقوله سبحانه وتعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [6].
ومن السنّة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اشتدّ غضب اللَّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها...» [7]. وغير ذلك من النصوص.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الزوج:
وهو البعل. وقيل في الفرق بينهما: إنّ الرجل لا يكون بعلًا للمرأة حتى يدخل بها [8]، وهذا بخلاف الزوج فإنّه يطلق عليه أنّه زوجها وإن لم يدخل بها.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام البعل في أبواب متفرّقة من الفقه، ونحن نذكرها بحسب المعنى، وهي ما يلي:

[1] لسان العرب 1: 449. وانظر: المصباح المنير: 55. القاموس المحيط 3: 492. مجمع البحرين 1: 169- 170.
[2] ترتيب إصلاح المنطق: 80. الصحاح 4: 1635. النهاية (ابن الأثير) 1: 141. المصباح المنير: 55.
[3] غريب الحديث (الهروي) 1: 69. الصحاح 4: 1635. لسان العرب 1: 448. مجمع البحرين 1: 170.
[4] النساء: 128.
[5] النور: 31.
[6] البقرة: 228.
[7] الوسائل 20: 232، ب 129 من مقدّمات النكاح، ح 2.
[8] معجم الفروق اللغوية: 104.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست