responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 397
1- البعل بمعنى الزوج‌ : أ- حسن التبعّل:
المتعارف والمناسب التعرّض لأحكام الزوجين من تمكين وطاعة وحسن معاشرة وحقوق زوجية وغير ذلك تحت عنوان زواج وزوجة، ولكن نشير هنا إلى ما ورد في بعض النصوص الشرعية التي تؤكّد على حسن التبعّل، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
«جهاد المرأة حسن التبعّل» [1].
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً في رواية عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها...» [2].
ب- الزنى بذات البعل:
إذا زنى رجل بامرأة ذات بعل حرمت عليه أبداً؛ قال السيّد المرتضى: «ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجها... والحجّة: إجماع الطائفة...» [3]، بل في الجواهر عن الغنية والحلّي وفخر المحقّقين الإجماع عليه مطلقاً [4]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: زنى)
2- البعل الذي يشرب بعروقه:
صرّح الفقهاء- في باب زكاة الغلّات تبعاً للنصوص [5]- بأنّ ما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً [6] ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر بلا خلاف، بل عليه دعوى الإجماع [7].
وتفصيله في محلّه. (انظر: زكاة)
بَعوض‌ (انظر: حشرات)
بعير (انظر: إبل)

[1] المستدرك 8: 8، ب 1 من وجوب الحجّ، ح 5.
[2] الوسائل 6: 385، ب 27 من السجود، ح 1.
[3] الانتصار: 262.
[4] جواهر الكلام 29: 446. وانظر: الغنية: 338. السرائر 2: 525. الإيضاح 3: 71.
[5] الوسائل 9: 184، ب 4 من زكاة الغلّات، ح 5.
[6] العذي: الزرع الذي لا يسقى إلّامن المطر؛ لبعده من‌المياه. العين 2: 229.
[7] جواهر الكلام 15: 236. وانظر: المعتبر 2: 539، وفيه: اتّفاق فقهاء الإسلام.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست