responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 389
إلّاأنّها لا تدلّ على الاستحباب بعد أن كان الفعل واحداً وغير متكرّر، والفعل دليل صامت؛ لهذا فالأفضل الاستدلال بما رواه عبد الرحمن بن خاقان، قال: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه، فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك، فقال: «كذا نُحبّ» [1].
وظاهر صاحب الوسائل أيضاً الإفتاء باستحبابه [2].
قال المحدّث البحراني: «يستحبّ فيها [سجدة الشكر] أن يفترش ذراعيه ويلصق صدره بالأرض، كما تقدّم في رواية جعفر بن علي، وفي رواية عبد الرحمن بن خاقان، وبطنه أيضاً» [3]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: سجدة، سجدة الشكر)
6- إلصاق البطن بالبيت عند الطواف:
ذكر الفقهاء في آداب الطواف استحباب التزام المستجار بأن يبسط يديه على البيت ويلصق بطنه وخدّه به، ويحمد اللَّه.
وكذا يستحبّ إلصاق البطن بالبيت بعد الشوط السابع من الطواف بين الحجر والباب، واضعاً إحدى يديه على الحجر والاخرى على الباب، ويحمد اللَّه ويثني عليه، ويدعو بالمأثور [4].
بل لعلّه كذلك في جميع موارد استحباب الاستلام، كاستلام الركن اليماني والحجر، بل الأركان الأربعة- على ما في بعض الأخبار وكلمات بعض الفقهاء [5]- بناءً على تفسير الاستلام بذلك.
قال السيّد العاملي: «ومقتضى صحيحة معاوية بن عمّار... أنّ الاستلام يتحقّق بالمسّ باليد، حيث قال: «فإن لم تستطع أن تقبّله فاستلمه بيدك» [6].
وربّما ظهر من صحيحة يعقوب بن شعيب أنّ الاستلام إلصاق البطن بالممسوح؛ فإنّه قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن استلام الركن، قال: «استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك» [7]، إلّاأن يقال: إنّ معنى استلام الحجر خلاف معنى استلام الركن...» [8].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استلام، طواف)
7- خفّة البطن وعدم شبعها:
حثّت الشريعة على بعض الآداب والأحكام التي تؤدّي إلى خفّة البطن وعدم شبعها، ككراهة الأكل على الشبع [9]، وهو المستفاد من الأخبار المستفيضة، كما عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا شبع البطن طغى» [10].
وما عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي‌
[1] الكافي 3: 324، ح 15. الوسائل 7: 13، ب 4 من سجدة الشكر، ح 2، وفيه: «يجب» بدل «نحبّ».
[2] الوسائل 7: 12، ب 4 من سجدتي الشكر.
[3] الحدائق 8: 473.
[4] مستند الشيعة 13: 92. وانظر: التذكرة 8: 380.
[5] الشرائع 1: 269. القواعد 1: 428. جواهر الكلام 19: 357.
[6] الكافي 4: 402- 403، ح 1. الوسائل 13: 316، ب 13 من الطواف، ح 1.
[7] الوسائل 13: 324، ب 15 من الطواف، ح 2.
[8] المدارك 8: 160- 161.
[9] انظر: النهاية: 593. الشرائع 3: 232. القواعد 3: 337. مهذّب الأحكام 23: 199.
[10] الوسائل 24: 243، ب 2 من آداب المائدة، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست