responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 387
بعدم استحباب مسح بطنها في شي‌ء من الغسلات [1]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: تغسيل الميّت)
3- وضع الحديد على بطن الميّت والمحتضر:
ذكروا في آداب الميّت أنّه يكره وضع الحديد على بطنه [2]، وعدّاه بعضهم إلى مطلق التثقيل ولو بغير الحديد [3]، وبعضهم إلى المحتضر، بل في الجواهر أنّ الحكم في المحتضر الحرمة؛ لما فيه من أذيّته [4].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: احتضار، ميّت)
4- تجافي البطن عن الأرض في سجود الصلاة:
ذكروا في أعمال السجود أنّ على المصلّي أن يجافي بطنه عن الأرض.
قال العلّامة الحلّي في واجبات السجود: «السادس: يجب أن يجافي بطنه عن الأرض، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحاً لم يجزيه؛ لأنّه لا يسمّى سجوداً...» [5].
ولكن اشكل عليه بأنّه لو ألصق بطنه على الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة فالظاهر الصحّة [6] وإن‌ أشكل عليه في الجواهر بوجه آخر، وهو أنّه بناءً على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد قد يمنع الصحّة في الفرض أيضاً [7].
وظاهر المحقّق الهمداني أيضاً موافقته [8].
نعم، قد ذكروا في آداب السجدة استحباب تخوية الرجل فيها، وقد فسّرت التخوية إمّا بنفس تجافي البطن عن الأرض- كما عن بعضهم [9]- أو بما
[1] المهذّب 1: 57. التحرير 1: 115. الروضة 1: 128- 129.
[2] الخلاف 1: 691، م 467. الشرائع 1: 36. الروضة 1: 120.
[3] العروة الوثقى 2: 21.
[4] جواهر الكلام 4: 28.
[5] نهاية الإحكام 1: 490.
[6] الحدائق 8: 280. مستند الشيعة 5: 279.
[7] جواهر الكلام 10: 148.
[8] انظر: مصباح الفقيه (الصلاة): 343 (حجرية).
[9] مجمع البحرين 1: 564.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست