responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 377
هذا بناءً على اعتبار الأمر في عبادية العبادة، وأمّا بناءً على كفاية الرجحان الذاتي لها فالصحّة والفساد أعم من مطابقة الأمر وعدم مطابقته له [1].
ومعنى صحّة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له وعدم ترتّب أثرها المرغوب فيه عليها [2].
فإذاً البطلان هو عدم المطابقة للمأمور به في العبادات، وعدم المطابقة لما هو المعتبر من الأجزاء والشرائط، وعدم ترتّب الأثر في المعاملات.
نعم، اختلفوا في حقيقة الصحّة والفساد بأنّهما من المجعولات الشرعية أو الامور الانتزاعية التي تنتزع من الشي‌ء عند تحقّقه بأنّ الصحّة تنتزع من الشي‌ء بعد توفّره للخصوصية التي هي منشأ لانتزاعها، وأنّ الفساد ينتزع من عدم توفّر تلك الخصوصية.
وتفصيل ذلك في مصطلحي (صحّة) و(فساد).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الفساد:
وهو- لغة- ضدّ الصلاح، وهو مأخوذ من فَسَدَ- كنصر- فساداً وفُسوداً ضدّ صَلُحَ [3].
وهو عند الفقهاء مرادف للبطلان إلّا الحنفية فإنّهم فرّقوا بين المعاملات والعبادات فوافقوا الفقهاء في العبادات دون المعاملات، فإنّ الفساد عندهم في المعاملات مخالفة الفعل للشرع في شرط من شروط صحّته ولو مع موافقة الشرع في أركانه وشرائط انعقاده.
وأمّا البطلان فيها فهو مخالفة الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط انعقاده.
2- الصحّة:
وهي ذهاب المرض والبراءة من كلّ عيب [4]، وهي تقابل البطلان والفساد تقابل الملكة وعدمها؛
[1] اصول الفقه (المظفّر) 1: 308- 309.
[2] اصول الفقه (المظفّر) 1: 309. وانظر: كفاية الاصول: 182.
[3] القاموس المحيط 1: 614.
[4] القاموس المحيط 1: 470.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست