responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 321
وقد بحث الفقهاء في ذيل هذا البحث عن امور نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
أ- قصد السورة وتعيينها حين البسملة:
ذهب بعض الفقهاء- بناءً على جزئية البسملة من السور ووجوب قراءة سورة كاملة- إلى أنّه يجب على المكلّف أن يقرأ البسملة مع قصد سورة معيّنة [1].
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب ذلك، بل يكفي حين قراءتها مجرّد قصد القرآنيّة من دون اعتبار قصد سورة معيّنة [2].
ورتّب الشهيد الثاني على‌ ذلك أنّه لو عدل المصلّي من سورة إلى اخرى وجب عليه إعادة البسملة؛ لأنّه قصد بها في المرة الاولى السورة الاولى فلا تقع البسملة للثانية، بل عليه إعادتها لها [3].
(انظر: قراءة)
ب- الجهر بها:
يختلف حكم الجهر بالبسملة وجوباً وندباً حسب اختلاف الصلاة جهراً وإخفاتاً، فالصلوات الجهرية يكون حكم الجهر بالبسملة فيها حكم سائر أجزاء الحمد والسورة، والمشهور وجوب الجهر بالحمد والسورة على الرجال، فحكم الجهر بالبسملة في الجهرية هو الوجوب.
وأمّا الصلوات الإخفاتية ففي حكم الجهر بالبسملة فيها أقوال متعدّدة:
منها: استحباب الجهر بها مطلقاً، وهو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل ادّعي الإجماع عليه [4].
ومنها: وجوب الجهر بها مطلقاً [5].
ومنها: التفصيل بين الاوليين والأخيرتين، فالجهر بها في الاوليين حكمه الاستحباب، وفي الأخيرتين يجب الإخفات بها [6].

[1] انظر: القواعد 1: 275. الذكرى 3: 355. الروض 2: 716- 717. العروة الوثقى 2: 502- 503، م 11، تعاليق عدة من الفقهاء. ونسبه في الحدائق (8: 228) إلى المشهور.
[2] انظر: الحدائق 8: 228. جواهر الكلام 10: 51- 57. العروة الوثقى 2: 502، م 11. نهاية التقرير 2: 133.
[3] الروض 2: 716.
[4] المعتبر 2: 180. جواهر الكلام 9: 385.
[5] المهذب 1: 97.
[6] السرائر 1: 218.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست