responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 320
بدون البسملة؛ إذ ينتفي المركّب بانتفاء أحد أجزائه.
ومنها: أنّه ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة قراءة جميع آيات سور العزائم على الجنب والحائض والنفساء لا خصوص آيات السجدة [1]، فعلى هذا القول وبناءً على جزئية البسملة لجميع السور تحرم على الجنب وكذا على الحائض والنفساء قراءة البسملة إذا كانت بقصد إحدى تلك السور.
وأمّا إذا كانت قراءتها بقصد كونها من غير العزائم، فهي مكروهة على الحائض والنفساء؛ إذ تكره عليهما قراءة القرآن ولو كان ما يقرأ أقلّ من سبع آيات [2].
وأمّا الجنب فلا تكره عليه؛ لأنّه إنّما تكره عليه قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم لا أقل [3].
(انظر: جنابة، حيض، نفاس)
2- قراءة البسملة في الصلاة:
لا إشكال ولا خلاف في وجوب قراءة البسملة في أوّل فاتحة الكتاب في الصلاة؛ إذ هي جزء منها ولوجوب الإكمال، وأمّا سائر السور فتجب قراءة البسملة في أوّلها في الصلاة بناءً على القول بالجزئية ووجوب إكمال السورة كما تقدّم، وأمّا بناءً على عدم وجوب إكمال السورة فلا تجب قراءتها وإن قلنا بالجزئية.
وقد صرّح هنا بعض الفقهاء بوجوب قراءة البسملة في أوّل السورة بعد الحمد ولو على تقدير عدم كونها جزءً منها [4].
ثمّ إنّه على تقدير القول بوجوب قراءتها لو أخلّ بها وتركها عمداً حتى ركع بطلت قراءته وصلاته، وإن لم يتعمّد ولم يركع يعيد السورة التي أخلّ ببسملتها أو بغيرها من الأجزاء [5].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: قراءة)

[1] انظر: التذكرة 1: 261. جامع المقاصد 1: 266. العروة الوثقى 1: 482، 571، 613، تعليقة بعض المحشين.
[2] انظر: العروة الوثقى 1: 587، م 42، و613- 614.
[3] العروة الوثقى 1: 491.
[4] العروة الوثقى 1: 646، م 8، تعليقة الميلاني (الطبعة القديمة).
[5] انظر: النهاية: 76. المعتبر 2: 167. التحرير 1: 243. البيان: 158. الرياض 3: 380.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست