responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 31
7- حريم البئر:
من مسلّمات الفقه ثبوت الحريم لكلّ مُحياة في موات إذا لم يكن متعلّقاً لحقّ آخر، ومنها: البئر المحياة بالحفر، سواء كان الحفر للشرب- كما في المعطن- أو للزرع كما في الناضح.
وقد وقع الخلاف بينهم في أنّ الحريم هل يملكه العامر كنفس المعمور أو أنّه يصير أولى به وأحقّ؟
المنسوب إلى الأشهر حصول الملك [1].
وتفصيله في مصطلح (حريم).
وكيف كان، فلكلّ معمور حريم يناسبه، وهو ما يتوقّف الانتفاع عليه عادة وعرفاً، وقد ذُكر في الروايات في خصوص البئر بأقسامها من المعطن والناضح وبئر العين مقادير معيّنة قد أفتى بمضمونها الفقهاء غالباً، وكأنّه تعبّدٌ خارج عن العرف.
قال المحقّق الحلّي: «وحريم البئر المعطن [2] أربعون ذراعاً، وبئر الناضح [3] ستّون» [4]. وكذا في القواعد [5]، بل نسب إلى مشهور الأصحاب [6].
ومستند التقديرين رواية عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من احتفر بئراً فله أربعون ذراعاً حولها لمعطن ماشيته» [7].
ورواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين خمسمئة ذراع...» [8].
والمراد بالعين هنا بئر العين المعبّر عنها بالقناة؛ إذ العين غير المحفورة النابعة
[1] المسالك 12: 406، 407.
[2] وهو واحد معاطن، وهي مبارك الإبل عند الماءلتشرب. الصحاح 6: 2165.
[3] وهي البئر التي يستقى منها للزرع بالناضح وهو البعير الذي يستقى عليه. انظر: الصحاح 1: 411.
[4] الشرائع 3: 273.
[5] القواعد 2: 268.
[6] المسالك 12: 412.
[7] انظر: سنن ابن ماجة 2: 831، ح 2486. المسالك 12: 411.
[8] الكافي 5: 295، ح 2. الوسائل 25: 426، ب 11 من إحياء الموات، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست