responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 30
نعم، يستفاد من الشهيد الصدر أنّ الملكية للبئر ومائها إنّما تثبت بالنسبة للماء المتجدّد والمتحقّق في البئر من حيث كونه لوناً من ألوان الحيازة، وأمّا المادة الموجودة قبل الحفر في الطبيعة فلا يملكها الإنسان بالحفر، وليس له منع الغير منه، حيث قال: «وأمّا القسم الثاني من المصادر الطبيعية للماء- وهو ما كان مكنوزاً ومستتراً في باطن الأرض- فلا يختص به أحد ما لم يعمل للوصول إليه، والحفر لأجل كشفه، فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر أصبح له حقٌ في العين المكتشفة يجيز له الاستفادة منها ويمنع الآخرين من مزاحمته؛ لأنّه هو الذي خلق بعمله فرصة الانتفاع بتلك العين، فمن حقّه أن ينتفع بهذه الفرصة، وليس للآخر ممّن لم يشاركه جهده في خلقها أن يزاحمه في الاستفادة منها؛ ولذلك يصبح أولى بالعين من غيره ويملك ما يتجدّد من مائها؛ لأنّه لون من ألوان الحيازة، ولكنّه لا يملك نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله؛ ولذا كان يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد للآخرين، ولا يجوز له أن يطالبهم بمال عوضاً عن شربهم وسقي حيواناتهم؛ لأنّ المادّة لا تزال من المشتركات العامّة...» [1].
وقال في موضع آخر: «من حفر بئراً حتى وصل إلى الماء كان أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه، كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسي...» [2].
وقال في الملاحق: «ما مرّ في هذا الكتاب من أنّ الفرد إذا استنبط عيناً بالحفر لا يملكها كان يقوم على أساس وجه يخالف الرأي المشهور القائل بأنّه يملكها ويختص بها اختصاصاً ملكياً لا حقّياً فحسب. وهذا الرأي المشهور يجب الأخذ به إذا تمّ إجماع تعبّدي عليه، وإذا لم يتم إجماع كذلك فبالإمكان فقهياً المناقشة في الأدلّة التي سيقت لإثباته [أي إثبات ملكية الماء]» [3]. ثمّ ذكر الأدلّة وناقشها جميعاً.
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.
(انظر: إحياء الموات، ماء)

[1] اقتصادنا: 496.
[2] اقتصادنا: 509. وانظر: المبسوط 3: 97.
[3] اقتصادنا: 719.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست