responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 298
حضر البلد، ويبسط عليهم مع الإمكان [1].
ويؤيّد القول الأوّل أنّ الاستيعاب ساقط في هذه الأزمان؛ لإفضائه إلى تعطيل جميع الذرّية، وشدّة الحاجة لقلّة ما يحصل من الناس بحيث لو روعي فيه الاستيعاب لم يحصل لأحد منهم فائدة يعتدّ بها، بل لا يحصل ما يملأ الجوف في غالب الأوقات [2].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: خمس)
3- بسط الثمن على المبيع صفقة:
تلحق‌ بسط الثمن على المبيع صفقةً بعض الأحكام، وهي:
أ- بسط الثمن على الأمتعة المشتراة صفقة والمباعة مرابحة:
ذكر بعض الفقهاء أنّ من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة، تماثلت أو اختلفت، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها بالسوية أو باع خيارها، إلّابعد أن يخبر بذلك [3].
ويدلّ على ذلك رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن، ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله جميعاً، أيبيعه مرابحة؟ قال: «لا، حتى يبيّن له إنّما قوّمه» [4].
(انظر: مرابحة)
ب- بسط الثمن على ما يصحّ تملّكه وما لا يصحّ:
لو باع شخص عبداً وحرّاً صفقة صحّ البيع في العبد خاصة بقسطه من الثمن، وذلك بأن يفرض الحرّ عبداً وينظر قيمتهما، ثمّ يبسط المسمّى عليهما، ويبطل ما قابل الحرّ، ويتخيّر المشتري مع الجهل [5]؛ تمسّكاً بعمومات صحّة البيع والتجارة ولزومهما [6].
(انظر: بيع)

[1] الرياض 5: 257. وانظر: السرائر 1: 497. الدروس 1: 262.
[2] جواهر الكلام 16: 104.
[3] الشرائع 2: 42. التحرير 2: 389. المسالك 3: 311. جواهر الكلام 23: 321.
[4] الوسائل 18: 79، ب 21 من أحكام العقود، ح 5.
[5] التذكرة 12: 10.
[6] انظر: الخلاف 3: 146، م 233.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست