responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 283
ظهورها، وجوّزوه بعد بدوّ الصلاح في الجملة؛ لأنّ البيع قبله بيع غرر وبيع معدوم غير معلوم ولا موصوف، وليس معه شي‌ء يصلح كون الثمن مقابلًا له، والبُسر يكون من الثمرة قبل بدوّ الصلاح [1].
وقيل: في ثمرة النخل تغيّر اللون من الخضرة التي هي لون البلح إلى الحمرة أو الصفرة؛ لما فهم من بعض الأخبار أنّ حدّ جواز البيع هو الحمرة أو الصفرة، وبالاتّفاق يجوز بعد البدوّ فلا يكون بدوّ قبله [2].
ولما رواه علي بن أبي حمزة- في حديث- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بُسر أخضر، قال: «لا، حتى يزهو».
قلت: وما الزهو، قال: «حتى يتلوّن» [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع الثمار)
3- بيع البُسر بالتمر متفاضلًا:
لا يجوز بيع البسر بالتمر متفاضلًا وإن اختلف جنسه، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير ذلك النوع؛ لأنّ ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ربا)
4- الحلف على عدم أكل البُسر:
إذا حلف شخص أن لا يأكل رطباً فأكل‌المنصّف- وهو الذي نصفه رطب ونصفه بسر- أو حلف لا يأكل بسراً فأكل المنصّف، حنث؛ لأنّه قد أكل البسر وإنّما أكل معه شيئاً آخر [5].
وقال العلّامة الحلّي: «على إشكال» [6].
ولكن قال ابن إدريس: «والذي يقوى في نفسي أنّه لا يحنث للعرف؛ لأنّ‌
[1] التذكرة 10: 345. مجمع الفائدة 8: 196- 197. جواهر الكلام 24: 59.
[2] التذكرة 10: 358. مجمع الفائدة 8: 204- 205.
[3] الوسائل 18: 212، ب 1 من بيع الثمار، ح 5، وفيه: «غيره» بدل «غير».
[4] النهاية: 379. السرائر 2: 261. وانظر: التذكرة 10: 136. المسالك 3: 319.
[5] الخلاف 6: 172، م 82. كشف اللثام 9: 32. جواهر الكلام 35: 294.
[6] القواعد 3: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست