responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 282
واستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي الأخير، أي بمعنى ثمر النخل.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للأحكام المترتّبة على البُسر في مواطن مختلفة، نذكرها إجمالًا فيما يلي:
1- زكاة البُسر:
اختلف الفقهاء في تعلّق الزكاة بالبسر، فذهب جمع منهم إلى وجوب الزكاة فيه- بل نسب هذا القول إلى المشهور [1]- لأنّ الحدّ الذي يتعلّق به الوجوب هو بدوّ الصلاح، وبدوّ صلاح ثمر النخل إنّما يكون عند اصفراره واحمراره، وهو صيرورته بسراً، وقد نصّ أهل اللغة على أنّ البُسر نوع من التمر، والرطب نوع من التمر [2].
ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام- في حديث- قال:
سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال:
«إذا صُرم [3] وإذا خُرص [4]» [5]، فإنّ الخرص إنّما يكون في حال كون التمر بسراً وعنباً [6].
لكن ذهب بعض آخر إلى عدم تعلّق الزكاة بالبسر؛ للأصل وتعليق الوجوب في الأخبار العديدة على التمر والزبيب والحنطة والشعير، ونفيه عمّا سوى ذلك، ولا شكّ أنّ البسر والرطب والحصرم والعنب ما سوى الأجناس الأربعة [7].
مضافاً إلى تعقيب الحنطة والشعير في جميع الروايات بالتمر والزبيب، ولو تعلّقت بالرطب والعنب لما كان وجه لتركهما وعدم ذكرهما [8]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
2- بيع البُسر:
صرّح الفقهاء بعدم جواز بيع الثمار قبل‌
[1] المسالك 1: 391. الروضة 2: 33. الحدائق 12: 116. الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 212. تحرير الوسيلة 1: 298، م 3.
[2] المبسوط 1: 302. السرائر 1: 453. المنتهى 8: 203. الدروس 1: 236. الروضة 2: 33.
[3] أي: قُطع. انظر: المصباح المنير: 339.
[4] خرصت النخل: حززت تَمرهِ. المصباح المنير: 166.
[5] الوسائل 9: 194، ب 12 من زكاة الغلّات، ح 1.
[6] مستند الشيعة 9: 182.
[7] النهاية: 182. الشرائع 1: 153. الحدائق 12: 118. مستند الشيعة 9: 181. وانظر: مصباح الفقيه 13: 346. تحرير الوسيلة 1: 298، م 3.
[8] مستند الشيعة 9: 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست