responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 281
قصّرت أفطرت» [1].
وفي رواية الكاهلي أنّه سمع الإمام الصادق عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة: «بريدٌ في بريد، أربعة وعشرون ميلًا...» [2].
وأمّا بحسب الزمان فمسيرة يوم، كما مرّ في رواية أبي أيّوب وأبي بصير.
هذا هو المشهور الذي عليه عمل الفقهاء [3]، وقد روي غير ذلك أيضاً.
والتفصيل متروك إلى محلّه.
(انظر: سفر، صلاة المسافر)
2- حكم قطع مسافة بريد:
إذا قطع المسافر مسافة بريد حكم عليه بأنّه يجب عليه قصر الصلاة وترك الصوم، وهذا ما يبحثونه عادةً في صلاة المسافر، ويكون القصر والإفطار عزيمة في حقّ المسافر، وينقطع حكمه في بعض الموارد كالمرور بالوطن وغير ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: سفر)
الثاني- البريد بمعنى الرسول:
حكم الفقهاء بأنّ البريد بمعنى الرسول حكمه أنّه حيث كان ممّن شغله السفر فيتمّ في صلاته في السفر، ويصوم شهر رمضان.
يضاف إلى ذلك أنّه تترتّب عليه أحكام الرسول والتعامل معه ممّا يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: رسول)
بُزاق‌ (انظر: بُصاق)
بسر أوّلًا- التعريف:
البَسر- لغة-: ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب، يقال: بَسَر الفحل الناقة، أي ضربها قبل الضَبعة.
والبُسر: الغضّ من كلّ شي‌ء، وكلّ شي‌ء أخذته غضّاً فقد بسرته.
والبُسر والبَسر: الماء الطريّ الحديث العهد بالمطر ساعة ينزل من المُزن [4].
والبُسر: التمر قبل أن يُرطِب لغضاضته، وقيل: هو ثمر النخل إذا أخذ في الطول والتلوّن إلى الحمرة أو الصفرة، وثمر النخل أوّله طَلع [5]، ثمّ خلال، ثمّ بلَح، ثمّ بُسر، ثمّ رطب، ثمّ تمر، وهو اليابس من ثمر النخل.

[1] الوسائل 8: 453، ب 1 من صلاة المسافر، ح 6.
[2] الوسائل 8: 452، ب 1 من صلاة المسافر، ح 3.
[3] المقنع: 125. الشرائع 1: 132. المنتهى 6: 329. مجمع الفائدة 3: 358. المدارك 4: 428.
[4] الصحاح 2: 589. النهاية (ابن الأثير) 1: 126. لسان العرب 1: 404- 405. مجمع البحرين 1: 150.
[5] الطلع: ما يطلع من النخل فيصير بسراً، هذا في الانثى، وأمّا الذكر منه فطلعه لا يتحوّل إلى بسر، بل يبقى أيّاماً حتى يصير فيه شي‌ء أبيض مثل الدقيق ذو رائحة زكيّة، فيلقّح به الانثى. مجمع البحرين 2: 1109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست