responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 269
وغيره [1]- ليس تفصيلًا في المقام.
ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على عدم عروض عنوانٍ على لبس البرطلّة موجب لتحريمه كالتشبّه بالكفّار ونحوه، وإلّا فيحرم لذلك، وقد يحمل قول الإمام: «فإنّها من زيّ اليهود» على كونها كذلك في ذاك الزمان.
2- لبس البرطلّة حال الصلاة:
مرّت دلالة صحيحة هشام بن الحكم- أو حسنته- على كراهة لبس البرطلّة مطلقاً، بلا فرق بين الطواف والصلاة وغيرها، وعلى هذا يكون حكم الصلاة في البرطلّة حكم الصلاة حال كون المصلّي ناظراً إلى الأجنبيّة، بل أسهل، فكما لا تصير الصلاة باقترانها بحرام حراماً ومتعلّقاً للنهي، كذلك لا تصير باقترانها بمكروه مكروهة؛ لتعلّق النهي بما يقارن الصلاة ويكون خارجاً عنها. فعليه تكون الصلاة في البرطلّة جائزة، بل غير مكروهة على القاعدة، وبلا احتياج إلى دليل خاصّ، فضلًا عن دلالة الدليل على ذلك، كرواية يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة، فقال: «لا يضرّه» [2].
ولعلّ ظاهر ما عنونه في الوسائل أيضاً ذلك، حيث حكم بكراهة لبس البرطلّة، ثمّ حكم بجواز الصلاة فيها من دون إشارةٍ إلى كراهة الصلاة معها وعدمها.
ولعلّ الراوي لمّا رأى أخبار النهي عن الطواف في البرطلّة سأل عن حال الصلاة فيها بزعمه أنّها أيضاً منهيّة، فأجاب الإمام بعدم البأس.
فقول العلّامة الحلّي: «ولا بأس أن يصلّي الرجل وعليه البرطلّة؛ لما رواه الشيخ في الموثّق...» [3]، وكذا قوله:
«يجوز أن يصلّي وعليه البرطلّة؛ للرواية المعتضدة بالأصل، وعدم المعارض» [4] الظاهران في أنّ الوجه في عدم الكراهة هو الرواية، إنّما هو بيانٌ بأحد الوجوه، وإلّا فمقتضى القاعدة ولو مع عدم هذه الرواية هو عدم الكراهة.

[1] السرائر 1: 576. المختلف 4: 203. التذكرة 8: 125. الدروس 1: 407. جامع المقاصد 3: 205. المسالك 2: 353- 354. المدارك 8: 193. الذخيرة: 642. الرياض 7: 83. جواهر الكلام 19: 399- 400.
[2] الوسائل 4: 434، ب 42 من لباس المصلّي، ح 2.
[3] المنتهى 4: 261.
[4] نهاية الإحكام 1: 389- 390.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست